الصفحه ٥٤ : ، وردّ السلام.
الواجب التعبّدي :
هو ما لا يتحقق امتثاله بمجرّد الإتيان بالمأمور به بل لا بدّ من الإتيان
الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان
الصفحه ١٦٧ : ، وكان الحوار فيها بين الإمام
والراوي حول تشخيص الصغرى وانّ الراوي هل هو ثقة أو لا؟ وإليك بعض ما يدلّ على
الصفحه ٢٣٢ : الإمام عليهالسلام يقدّم رأي أحد القاضيين على
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٨.
الصفحه ٢٣١ : بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والراد علينا ،
راد على الله وهو على حدّ الشرك
الصفحه ٦٨ : الدين وغيرهم ، واختاره من مشايخنا : السيد المحقّق
البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدّس الله أسرارهم
الصفحه ١٠١ : عليهالسلام : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة
رهط : الإمام وأربعة» فيكون مفهومه ـ لو
الصفحه ٢٣٣ : الوضّاعون ثانيا ،
لأنّه يواجه من أوّل الأمر بالنقد والرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمام.
فإذن المراد من
الصفحه ٢٢٣ : الاعمال المعهودة ، فإذا ضمّ إليه قوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت
صلاة» يكون حاكما على الآية بتوسيع
الصفحه ٢٣٤ : أميل ـ حكّامهم وقضاتهم ـ
فيترك ويؤخذ بالآخر». (١)
ويدلّ عليه أيضا
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله
الصفحه ٣٣ : اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال:
١. يعتبر في صدق
مادة الأمر وجود العلوّ في
الصفحه ٩٣ :
نعم ربما تدلّ
القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازيا ـ مثل ما حكي أنّ
أبا
الصفحه ١٥٤ : : أي ما لا يترتب على وقوعه مفسدة فالبحث في أنّه هل تترتب على
التعبد بالظن مفسدة أو لا؟
فالقائلون بعدم
الصفحه ١٦١ : النبي صلى الله
عليه وآله وسلم
وفعله وتقريره ، ولأجل ذلك تطلق السنّة عند الإمامية على قول المعصوم وفعله
الصفحه ٢١١ : : «تعيد
الصلاة وتغسله».
قلت : فإنّي لم
أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما