الصفحه ١٠٨ :
عادل ، فالجميع
مستعمل في معناه اللغوي من باب تعدّد الدال والمدلول.
فدلالة الجملة
المذكورة على
الصفحه ١٢١ : : إنّ
الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية ، فيمكن أن يكون الموضوع مطلقا من جهة ومقيدا
من جهة أخرى ، كما
الصفحه ١٢٧ :
للكلام جهات مختلفة ، كأن يكون واردا في مقام البيان من جهة وفي مقام الإهمال من
جهة أخرى ، كما في الآية
الصفحه ١٤١ :
الفصل الرابع
قطع القطّاع
يطلق القطّاع
ويراد منه تارة من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب التي لو
الصفحه ١٥١ : نفسه لا يدعمها الدليل ، فهذا النوع من السير إن اتصلت
بزمان المعصوم وكانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت
الصفحه ١٨٧ :
يلاحظ عليه : أنّ
كليّة الكبرى ممنوعة ، أي ليس كلّ ما يعدّ من التقوى فهو واجب،وذلك لأنّ التقوى
الصفحه ٨٣ :
أخرى تقوم مقام
الشرط.
فالقائل بالمفهوم
لا محيص له إلاّ من إثبات هذه الأمور الثلاثة ، ويكفي
الصفحه ٩٦ :
الرابع : مفهوم
الحصر
المشهور أنّ للحصر
أدوات منها :
١. إلاّ
الاستثنائية.
٢. إنّما.
٣. بل
الصفحه ١١٤ : . (١)
وخصصت آية حلية
النساء ، أعني قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ)(النساء /٢٤) بما ورد في السنّة من
الصفحه ١٥٨ :
قتادة ، فإنّهم
كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلى حديث العترة الطاهرة في مجملاته
ومبهماته
الصفحه ١٦٧ : يستفاد منها اعتبار خبر الواحد
إجمالا ، وهي على طوائف نذكر أهمّها : (١)
وهي الأخبار
الإرجاعيّة إلى آحاد
الصفحه ١٧٠ :
المسلمين بخبر الثقة إلاّ استلهاما من تلك السيرة العقلائية التي ارتكزت في
نفوسهم.
والحاصل : انّه لو
كان
الصفحه ١٨٣ : الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات
، كالمضرّة في الطيرة ، والكفر في الوسوسة والمؤاخذة في أكثرها
الصفحه ١٨٩ : : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند
الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
الصفحه ١٩٩ :
من الشارع في
ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده ، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا
بعضا