البحث في الموجز في أصول الفقه
١٦٧/١٦ الصفحه ٢٤١ :
تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها............................................. ٤٨
الفصل
الخامس في
الصفحه ٣٥ : موضوعة
للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك.
والحقّ انّها
موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد
الصفحه ٨٣ : (١) : ادّعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه الأمور.
٣. الإطلاق :
ادّعاء أنّ المتكلّم كان في
الصفحه ١١٧ : وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) (البقرة / ٢٤٠
الصفحه ١٧٢ :
إلى دليل قطعي لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم نظير اتّفاق سائر ذوي الآراء
والمذاهب.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٣٦ :
الترجيح بالأوّل
على الثاني وقد مضى نصها. (١)
الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص
إلى غير المنصوص
الصفحه ١٠ :
كظواهر الكتاب
وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.
٣. غايته : القدرة
على استنباط
الصفحه ٢٠ : واحد كذلك.
واختلفوا في إمكان
الاشتراك أوّلا ووقوعه بعد تسليم إمكانه ثانيا فذهب الأكثر إلى الإمكان
الصفحه ٦٧ : في وقت واحد يكون أحدهما مصداقا لعنوان الواجب وثانيهما
مصداقا لعنوان الحرام ، مثل النظر إلى الأجنبية
الصفحه ٩٧ : . (١)
والتتبع في الآيات
الكريمة يرشدنا إلى كونها مفيدة للحصر ، أي حصر الحكم في الموضوع ، وأحيانا حصر
الموضوع في
الصفحه ١٢٨ : ) (المائدة / ٣٨)
فانّ اليد تطلق على الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى الكف إلى الزند ، وعليه إلى
المرفق ، وعليه
الصفحه ١٣٥ : القطع والعمل على وفقه ما دام موجودا ، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وهو
حجّة عقلية ، وهي عبارة عمّا يحتج
الصفحه ١٤٨ :
على كون الحكم عند
الشارع كذلك أيضا أو لا؟ فذهب الأصوليّون إلى وجود الملازمة بين الحكمين ، وما ذلك
الصفحه ١٥٢ : الغبن أو العيب في المبيع فيحال في صدقهما إلى العرف.
قال المحقّق
الأردبيلي : قد تقرّر في الشرع انّ ما
الصفحه ١٧٠ : : انّ
المراد من الظن في الآيات الناهية ترجيح أحد الطرفين استنادا إلى الخرص والتخمين
كما قال سبحانه