الصفحه ٢١٤ : له
استصحاب الجنابة ، فيترتب عليه جميع آثار الجنابة كحرمة المكث في المساجد وعبور
المسجدين الشريفين
الصفحه ٢١٥ : استصحاب حياته لغاية إثبات أثره العقلي ـ بلوغه ـ حتى يترتب عليه
آثاره الشرعيّة من وجوب الإنفاق من ماله على
الصفحه ٦ : على أقلّ العبارات بتعابير وافية بالمراد وخالية عن
التعقيد وإيكال التفصيل والشرح إلى الأستاذ وإلاّ يخرج
الصفحه ١١ :
أوضحها :
جعل اللفظ في
مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه.
وربما يعرّف :
انّه نحو اختصاص للّفظ
الصفحه ٢١ : في المعاجم. (١)
وقد اشتمل القرآن
على اللّفظ المشترك ، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق
الصفحه ٤٩ : القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع ،
لأنّها على فرض وجوبها ، وإليك بيان المختار.
وجوب المقدّمة
الصفحه ٥٧ : للنهي عن الضد الخاص.
يلاحظ عليه :
أوّلا : بمنع المقدّمة الأولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي
الصفحه ٨١ :
(الإسراء / ٢٣)
فحرمة التأفيف تدل بالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمّى لحن الخطاب.
وأمّا لو كان
الصفحه ١١٥ : واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقّنا على كلّ حال ، لكن الرجوع
إليها شيء وظهوره فيها شيء آخر
الصفحه ١١٧ : .
(٢) البداء بهذا
المعنى محال على الله دون الإنسان.
الصفحه ١١٨ : ، وإلاّ فلو عمل بالعام ثمّ ورد
التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على الحكيم ، فلا محيص من
الصفحه ١٣٣ : الجهد للعثور على ما هو حجّة بينه
وبين ربّه ، فيثاب إن أصاب الواقع ، ويعذّر إن أخطأه.
وقد يعبّر عن هذا
الصفحه ١٣٦ : الأحكام والموضوعات
لمصالح ، فتكون حجّيته عرضيّة مجعولة كخبر الثقة ، لأنّ القطع غنيّ عن إفاضة
الحجّية عليه
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثالث
تقسيم القطع إلى
طريقي وموضوعي
إذا كان الحكم مترتبا
على الواقع بلا مدخلية للعلم
الصفحه ١٤٠ : متعلّق القطع لا بالنسبة
إلى الموضوع المترتب عليه الحكم.