الصفحه ١٩٢ : .
المسألة الثالثة : الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض
النصّين
إذا دلّ دليل على
الحرمة ودليل آخر على الإباحة
الصفحه ١٩٤ : يكن دليل معتبر في البين.
لا شكّ انّ
المكلّف مخيّر بين الفعل والترك تخييرا تكوينيا على وجه ليس
الصفحه ٢٠٧ : الشيء مصاحبا أو طلب صحبته ، وفي الاصطلاح «إبقاء ما
كان على ما كان» مثلا إذا كان المكلف متيقنا بأنّه
الصفحه ٢١٣ :
جريانه يحكم عليه بصحّة الصلاة أخذا بقاعدة الفراغ ، لاحتمال أنّه توضّأ قبل
الصلاة ، وهذا المقدار من
الصفحه ٢٢٠ : الأصوليّة، وذلك لانّه
قلّما يتفق في باب أن لا توجد فيه حجّتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من
الصفحه ٢٣٠ :
١. التعرّف على
هذه المرجّحات.
٢. هل الأخذ بذي
المزيّة واجب أو راجح؟
٣. هل يقتصر على
المنصوص من
الصفحه ١٢ :
العام ، فهو من
القسم الثالث ، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور ، فالواضع على هذا القول تصوّر
الصفحه ٢٠ : .
ثمّ إنّ الأصول
السابقة مصاديق لأصالة الظهور.
وهذه الأصول ممّا
يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم ولم
الصفحه ٢٣ : والحج كانت عند العرب
قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة ، أعني : الدعاء ،
والإمساك
الصفحه ٣٠ : للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل
وإلاّ فلا.
إذا وقفت على تلك
الأمور ، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب
الصفحه ٣٥ :
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها
الصفحه ٣٦ :
فدلالة الهيئة على
إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى.
سؤال : انّ هيئة
افعل وإن كانت تستعمل في
الصفحه ٤٤ :
الأخيرتين ، أو
دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة ، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية ، فطبّق
الصفحه ٥١ :
إمّا أن يكون وجوب
الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء ، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة
الصفحه ٥٨ : العزيز.
فرض الله سبحانه
على المؤمنين ـ إذا أرادوا النجوى مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلمـ تقديم صدقة