الصفحه ٥٣ : إذا كان
بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته ، كما إذا قال :اشتر اللحم ، الدال ضمنا
على وجوب المشي
الصفحه ٥٥ : النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال ، وقبل الورود في
الموضوع نقول : الضدّ هو مطلق المعاند والمنافي ، وقسّم
الصفحه ٦٢ : ء واحد وعدمه ، فهو مبني على
تداخل المسببات وعدمه ، فعلى الأوّل يكفي وضوء واحد ولا يكفي على الثاني وسيأتي
الصفحه ٧١ : الثاني فلأنّ النهي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقرّبا.
وهذه هي الضابطة
في دلالة النهي على الفساد
الصفحه ٩١ : ، أو كان هو أيضا مرتفعا كالإبل المعلوفة فلا يدلّ على شيء في حقهما.
الثالث : انّ
النزاع في ثبوت مفهوم
الصفحه ٩٧ :
أ. التبادر من
موارد استعمالها.
ب. تصريح اللغويين
كالأزهري وغيره على أنّها تفيد الحصر
الصفحه ١٠٨ :
عادل ، فالجميع
مستعمل في معناه اللغوي من باب تعدّد الدال والمدلول.
فدلالة الجملة
المذكورة على
الصفحه ١١٠ : آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك
خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية
الصفحه ١٢٣ : عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين ، فاسم الجنس يدلّ على
الطبيعة والتنوين يدلّ على الوحدة.
وأمّا
الصفحه ١٤٥ : ،
كما إذا علم بكون أحد الشخصين محقون الدم دون الآخر ، وأخرى يراد به العلم بقيام
الحجّة الشرعية على
الصفحه ١٥٣ :
الإجمال على
مصاديقها ويتردّد بين كون الشيء مصداقا لها أو لا.
وهذا كالوطن
والصعيد والمفازة
الصفحه ١٥٦ :
الكتاب
اتّفق العقلاء على
أنّ ظاهر كلام كل متكلّم إذا كان جادّا لا هزالا ، حجّة وكاشف عن مراده ، ولأجل
الصفحه ١٧٩ : .
توضيحه
١. إذا شكّ
المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق ، كما إذا كان على طهارة ثمّ
شكّ في
الصفحه ١٨١ :
الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب.
وعلى ذلك يقع
الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : الشبهة التحريمية
الصفحه ١٨٩ : : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند
الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة