الصفحه ٢٣٢ : : «فقلت
: إنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر، قال : فقال : ينظر
إلى ما كان من
الصفحه ٢٣٧ : الثاني.
خاتمة المطاف
التعارض على نحو
العموم والخصوص من وجه
إنّ التنافي بين
الدليلين إذا كان بنحو
الصفحه ١٣ : مثلا ، بل مطلق هيئة «فعل» ، في أيّ مادة من المواد
تحقّقت ، وبذلك يعلم أنّ وضع الهيئة في الفاعل والمفعول
الصفحه ١٩ :
١. أصالة الحقيقة
إذا شكّ في إرادة
المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة
الصفحه ٢١ : اللغة للفظ واحد معاني عديدة ، ولكنّها ربما تكون من قبيل المصاديق المختلفة
لمعنى واحد ، وهذا كثير الوقوع
الصفحه ٢٧ : الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها معه
بنحو من الاتحاد ، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة
الصفحه ٣٣ : الآمر دون الاستعلاء ، لكفاية صدور الطلب من العالي وإن
كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء ، وهوخيرة المحقّق
الصفحه ٣٥ :
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها
الصفحه ٣٧ : الوجوب من أساليب أخرى
إنّ للقرآن
والسنّة أساليب أخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر ، فتارة
الصفحه ٤٥ : تحصيله» من غير فرق بين كون المقدّمة منحصرة ، أو
غير منحصرة ، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع
الصفحه ٤٧ : ، فكيف تجب المقدّمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب ، المشروط وجوبه بها؟
وأمّا المقدّمة
العلمية فلا شكّ في
الصفحه ٤٩ : بين
اللغوية وعدم الحاجة
إنّ الغرض من
الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل
الصفحه ٥١ : يظهر أنّ
الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا
وإلى شيء آخر
الصفحه ٥٤ : الإتيان بالمأمور به بأي نحو اتفق من دون حاجة إلى
قصد القربة ، كدفن الميت وتطهير المسجد ، وأداء الدين
الصفحه ٥٨ :
الفصل السابع
نسخ الوجوب (١)
إذا نسخ الوجوب
فهل يبقى الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الكتاب