الصفحه ١٧٣ : وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في
حجّيته على أقوال :
القول الأوّل :
إنّه حجّة مطلقا ، لأنّ
الصفحه ١٧٤ :
القول الثالث :
إنّه ليس بحجّة إلاّ إذا كان ناقل الإجماع معروفا بالتتبّع على وجه علم أنّه قد
وقف
الصفحه ١٩٨ : غير المحصورة ، فإليك دراسة حكم كلا القسمين.
حكم الشبهة المحصورة
إذا قامت الأمارة
على حرمة شيء وشمل
الصفحه ٢٠١ :
وقد استدلّ القوم
على وجود دليل يقدّم على الإطلاق بوجوه نذكر بعضها :
الأوّل : انّ
الموافقة
الصفحه ٢٠٥ : على جزئية السورة ، والآخر على
عدمها ، ولم يكن لأحدهما مرجح ، فالحكم فيه هو التخيير ، لما عرفت من تضافر
الصفحه ٢١٨ :
التنبيه الخامس : تقدّم
الاستصحاب على سائر الأصول
يقدّم الاستصحاب
على سائر الأصول ، لأنّ التعبّد
الصفحه ٢٢١ : تعارضا غير مستقر ، يزول بالتأمّل بحيث لا يعدّ التكلّم بهذا النحو
على خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين
الصفحه ٢٣٧ : إعمال المرجحات المنصوصة فقط دون غيرها.
وهي منحصرة في موافقة الكتاب ومخالفة العامة والأوّل مقدم على
الصفحه ٢٤٥ : المحكية بخبر الواحد............................... ١٦١
أ.
الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب
الصفحه ١٣ : يقصده
اللاّفظ ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم.
وأمّا الدلالة
التصديقيّة : فهي دلالة اللّفظ على أنّ
الصفحه ١٧ : ، ومشكلات السنّة
، وعليه قاطبة المحقّقين ، ويطلق على هذا النوع من تفسير القرآن ، التفسير
البياني
الصفحه ٢٢ : إذا قال :
اشتريت العين ، واستعمل العين في الذهب والفضة.
فخرج ما إذا
استعمله في معنى جامع صادق على
الصفحه ٢٧ : والأمر والنهي واسم الفاعل ومصادر أبواب
المزيد.
وأمّا المشتق عند
الأصوليّين ، فهو عبارة عمّا يحمل على
الصفحه ٣٢ : إن كان
بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر ، كما أنّه إذا كان بمعنى
الفعل فيجمع على
الصفحه ٤٣ : فعل أحد
الطهورين». (٢) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وإلاّ لوجب عليه
البيان فلا بدّ في إيجاب