البحث في الموجز في أصول الفقه
١٧٨/١٠٦ الصفحه ٢٢٨ : عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلّها في المحمل ، وروى بعضهم لا
تصلّها إلاّ على الأرض
الصفحه ٩ : وإن كان عالما بالأحكام ، لكنّه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع
دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه
الصفحه ١١ : ويسمّى بالوضع التعيّني.
والفرق بين
التعريفين واضح ، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني
الصفحه ١٢ : يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته ، ولكن الخاص لأجل تضيّقه وتقيّده لا
يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه وبين
الصفحه ١٥ :
، وأمّا إذا شكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات
تميّز بها الحقيقة عن المجاز
الصفحه ١٦ : ومطهّر ، وقال الكيميائي : الماء
رطب سيال ، وقال الفيزيائي : الماء لا لون له ، يقف على أنّ اللّفظ
الصفحه ١٧ :
موضوع لما استعمل
فيه ، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة ، والثاني لا اطّراد فيه ، فيتعيّن
الصفحه ٢٠ :
٥. أصالة الظهور
إذا كان اللفظ
ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصّا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف
الصفحه ٢١ : في المعاجم. (١)
وقد اشتمل القرآن
على اللّفظ المشترك ، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق
الصفحه ٢٦ : وبرد الماء ، فإطلاق
المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له ، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز
لا
الصفحه ٣٣ : يصحّ تقبيح الطالب السافل
المستعلي ، ممّن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل «إنّك لم تأمرني؟».
٤. لا يعتبر في
الصفحه ٣٦ : طلب الفهم ، وأخرى أخذ الإقرار مثل قوله : (هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا
الصفحه ٤١ :
الفصل الثالث
الإجزاء
تصدير
لا نزاع في أنّ
المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه
الصفحه ٤٣ : في أنّ العمل بالأمارة أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي
أو لا؟
فمثلا إذا دلّ خبر
الصفحه ٤٨ : عبادي ، كتطهير الثوب للصلاة ، وقطع المسافة إلى الحجّ
، وربما تكون عبادة ، ومقدّمة لعبادة أخرى بحيث لا