نعم إذا قامت
القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس : المرّة والتكرار
إذا دلّ الدليل
على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران / ٩٧) ،
أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / ١٨٥)
فيتبع مدلوله.
وأمّا إذا لم
يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد
منهما؟
الحقّ هو الثالث ،
لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ، والمادّة
وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار واستفادتهما من اللفظ
بحاجة إلى دليل.
المبحث السادس : الفور والتراخي
اختلف الأصوليون
في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال :
١. انّها تدلّ على
الفور.
٢. انّها تدلّ على
التراخي.
٣. انّها لا تدلّ
على واحد منهما.
والحقّ هو القول
الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث ، والمادة وضعت
لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.