المبحث الثاني :
اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
اختلف الأصوليون
في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال:
١. يعتبر في صدق
مادة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء ، لكفاية صدور الطلب من العالي وإن
كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء ، وهوخيرة المحقّق الخراساني قدسسره
٢. يعتبر في صدق
مادة الأمر كلا الأمرين ، فلا يعدّ كلام المولى مع عبده أمرا إذا كان على طريق
الاستدعاء ، وهو خيرة السيد الإمام الخميني قدسسره.
٣. يعتبر في صدق
مادة الأمر أحد الأمرين : العلو أو الاستعلاء ، أمّا كفاية العلو فلما تقدّم في
دليل القول الأوّل ، وأمّا كفاية الاستعلاء ، فلأنّه يصحّ تقبيح الطالب السافل
المستعلي ، ممّن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل «إنّك لم تأمرني؟».
٤. لا يعتبر في
صدق مادة الأمر واحد منهما ، وهو خيرة المحقّق البروجردي قدسسره.
الظاهر هو القول
الثاني ، فإنّ لفظ الأمر في اللغة العربية معادل للفظ «فرمان» في اللغة الفارسية ،
وهو يتضمن علوّ صاحبه ، ولذلك يذم إذا أمر ولم يكن عاليا.
وأمّا اعتبار
الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء ، ويشهد له قول بريرة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تأمرني يا رسول الله؟ قال : إنّما أنا شافع» فلو كان
__________________