البحث في الموجز في أصول الفقه
٢٣/١ الصفحه ٢٣ : والحج كانت عند العرب
قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة ، أعني : الدعاء ،
والإمساك
الصفحه ١٨١ :
محرّم ، فيدور
أمره بين الوجوب ، والاستحباب ؛ أو الإباحة ، أو الكراهة ، كالدعاء عند رؤية الهلال
الصفحه ١٩٣ : الحكمية
الوجوبية لأجل فقدان النصّ ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، أو الاستهلال في شهر
رمضان.
ب. الشبهة
الصفحه ١٥٧ : ظواهر القرآن هو استكشاف مراده سبحانه من دون مراجعة إلى ما يحكم
به العقل في موردها ، أو من دون مراجعة إلى
الصفحه ١١٤ : مثل ذلك مخالفا للقرآن
ومعارضا له،بل يكون في خدمة القرآن والغاية المهمة من وراء حجّية خبر الواحد هو
ذلك
الصفحه ١٥٨ :
قتادة ، فإنّهم
كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلى حديث العترة الطاهرة في مجملاته
ومبهماته
الصفحه ١٧ : وضعها للمعنى الأعم.
وهذا هو الطريق
المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات ومعانيها وفي تفسير لغات القرآن
الصفحه ١٩ : ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلاّ أن تدلّ
عليه قرينة ، كما في قوله سبحانه : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
الصفحه ٧٥ : ؟ (١)
٩. القران بين
الحج والعمرة :
لو قارن بين الحج
والعمرة بنية واحدة ، فهل يبطل عمله لأجل النهي عن القران كما
الصفحه ٩٥ : المتبادر منه أنّ النزول أو السلام إلى مطلع الفجر لا فيه نفسه ولا بعده ،
وكقول القائل : قرأت القرآن إلى سورة
الصفحه ١٥٦ : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (القمر / ١٧) وفي الوقت نفسه أمر بالتدبّر
الصفحه ٢١ : في المعاجم. (١)
وقد اشتمل القرآن
على اللّفظ المشترك ، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق
الصفحه ٣٢ : الثاني ، والظاهر صحّة استعماله في الفعل لوروده في القرآن. كقوله سبحانه :
(قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ
الصفحه ٣٧ : الوجوب من أساليب أخرى
إنّ للقرآن
والسنّة أساليب أخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر ، فتارة
الصفحه ٧٩ : كاذبا.
وقوله تعالى : (وَسْئَلِ
الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) (يوسف / ٨٢) فلو
لم يقدّر الأهل لما