الصفحه ٩ :
الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول
وموضوعه وغايته
إنّ لفظة أصول
الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على
الصفحه ٢٠٢ :
المقام الثاني :
الشبهة الوجوبية
إنّ الشبهة
الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون
الصفحه ١٩٤ : يكن دليل معتبر في البين.
لا شكّ انّ
المكلّف مخيّر بين الفعل والترك تخييرا تكوينيا على وجه ليس
الصفحه ٢٢٦ : بمجرد السماع ، دون التدبّر في أطرافها.
فتلخّص أنّ
التنافي غير المستقر يرتفع بأحد الأمور الخمسة التي
الصفحه ١٧٤ : أو لقول المعصوم.
غير أنّ الذي يوهن
الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية ، وجود التساهل في نقل
الصفحه ٢٩ : ذلك الزمان.
يلاحظ عليه : أنّ
اجراء المشتق على الموضوع في المثال المذكور يتصوّر على وجهين :
أ. أن
الصفحه ٣٢ : أمور والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أنّه موضوع لمعنيين
مختلفين.
الصفحه ٥١ :
إمّا أن يكون وجوب
الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء ، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة
الصفحه ١٢٦ :
وعلى ذلك إنّما
يصحّ التمسّك في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه
الصفحه ١٠٠ :
الخامس : مفهوم
العدد
إنّ العدد المأخوذ
قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :
١. يؤخذ على
الصفحه ١٠٤ : لحاظ كلّ فرد فرد من أفراد العام بحياله واستقلاله ، واللّفظ
الموضوع له هو لفظ «كل».
ب. العام المجموعي
الصفحه ١٩ : على إرادة المعنى
المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله
: رأيت
الصفحه ٤٥ : تحصيله» من غير فرق بين كون المقدّمة منحصرة ، أو
غير منحصرة ، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع
الصفحه ٩٣ : الغاية ، وهو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية
هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا
الصفحه ١٧٩ : .
توضيحه
١. إذا شكّ
المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق ، كما إذا كان على طهارة ثمّ
شكّ في