الصفحه ١٢٢ : كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع
اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى
الصفحه ١٣٩ : ، فيعبّر
عنه بالقطع الموضوعي ، كما إذا افترضنا أنّ الشارع حرّم الخمر بقيد القطع بحيث
لولاه لما كان الخمر
الصفحه ٢٢٢ : : انّ لكلّ
من الأصول العملية موضوعا خاصّا.
مثلا موضوع
البراءة العقلية هو عدم البيان ، وموضوع الاشتغال
الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان
الصفحه ١٢١ : الموضوع وعدم إرسالها عن القيد.
وبذلك يظهر أنّه
لا يشترط في المطلق أن يكون مفهوما كليّا ، بل يمكن أن يكون
الصفحه ١٥ :
والحاصل : أنّه لو
كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام ، فالاستعمال حقيقي ، وإن
الصفحه ٩١ : .
الثاني : يشترط في
الوصف أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف
كالإنسان
الصفحه ٢٦ :
الألفاظ موضوعة للمسببات ، أي ما يحصل بالأسباب كالملكية والزوجية والفراق والحرية
، وبما أنّ المسببات من
الصفحه ٣٥ :
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها
الصفحه ١٤ : الأوّل
مستعمل في الموضوع له من دون أي ادّعاء ومناسبة ، وفي الثاني مستعمل في الموضوع له
لغاية ادّعاء انّ
الصفحه ١١ : .
٤. الوضع الخاص
والموضوع له العام.
ثمّ إنّ الميزان
في كون الوضع خاصّا أو عامّا هو كون المعنى الملحوظ حين
الصفحه ١٨٠ : ؟
ويسمى بالشّبهة الحكمية.
وأخرى يتعلّق
بالموضوع بمعنى أنّ الحكم معلوم ، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديق الموضوع
الصفحه ١٥٢ :
في مدخلية شيء أو
مانعيته في صدق الموضوع شرعا ، فالصدق العرفي دليل على أنّه هو الموضوع عند الشرع
الصفحه ١٨٢ :
يتوقف على ذكر أمرين :
الأوّل : انّ لفظة
«ما» في قوله : «ما لا يعلمون» موصولة تعمّ الحكم والموضوع
الصفحه ٨٤ : ما هو المؤثر في الجزاء ، فعلى
الأوّل يكون مقتضى الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع وليس