الصفحه ٢٧ : فيتوهم انّ بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ ، نظير الكاتب
والمجتهد والمثمر ، فما يكون المبدأ فيه
الصفحه ١٣١ : طريقي وموضوعي.
الفصل الرابع : في
قطع القطّاع.
الفصل الخامس : في
أنّ المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا
الصفحه ١٣٨ :
والصواب هو القول
الثاني أي عدم استحقاق العقاب.
وليعلم أنّ موضوع
البحث هو مخالفة الحجّة العقلية
الصفحه ٨٩ : الأسباب أوّلا ، وتداخل المسببات ثانيا.
والمراد من تداخل
الأسباب وعدمه هو أنّ السببين هل يقتضيان وجوبا
الصفحه ١١٣ :
اتّفق الأصوليّون
على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز
تخصيص الكتاب
الصفحه ٩٠ : متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع.
فخرجنا بهذه
النتيجة : انّ مقتضى الأصل العملي هو
الصفحه ١٢٣ : القول
بأنّها موضوعة للفرد المردّد بين الأفراد ، فغير تام ، إذ لازم ذلك أن لا يصحّ
امتثاله إذا وقع
الصفحه ١٨١ : إجمال النص.
ج. الشبهة الحكمية
التحريمية لأجل تعارض النصّين.
د. الشبهة
الموضوعية التحريمية لأجل خلط
الصفحه ٢٤٥ : المحكية بخبر الواحد............................... ١٦١
أ.
الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب
الصفحه ٢٣٧ :
وإلاّ فالأصل
العملي ، لكن خرجنا عن تلك القاعدة بأخبار التخيير.
٣. انّ مقتضى
أخبار التخيير وإن
الصفحه ٣٨ : ).
وأمّا السنّة فقد
تظافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما كقولهم : «يغتسل
الصفحه ٤٣ :
يكفيك الصعيد عشر
سنين». (١) وقول الصادق عليهالسلام في رواية أخرى : «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد
الصفحه ٩٢ : القيد الذي
يدلّ عليه الكلام وإن لم يذكر كقوله سبحانه : وَلا
تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ
الصفحه ١٦٢ : حجّية خبر الواحد بآيات :
١. آية النبأ
قال سبحانه : (إِنْ
جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
الصفحه ١٠ :
كظواهر الكتاب
وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.
٣. غايته : القدرة
على استنباط