الصفحه ٧٠ : الموجود.
ثمرة النزاع : انّ
القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد ، فهو يتحفّظ
الصفحه ٧٨ :
الأمر الأوّل : تعريف المفهوم والمنطوق :
إنّ مداليل الجمل
على قسمين :
قسم يصفه العرف
بأنّ
الصفحه ١٠١ :
الدم حيضا في عشرة
أيّام بشرط أن لا تتجاوز العشرة.
كلّ ذلك يعلم
بالقرينة وإلاّ فيحمل على التحديد
الصفحه ١٠٦ :
قد عدّ من ألفاظ
العموم ، المفرد المحلّى باللاّم ، كقوله سبحانه : (وَالْعَصْرِ* إِنَّ
الْإِنْسانَ
الصفحه ١١٢ : على العام أو لا؟
وإنّما عقدوا هذا
البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل تصوّر أنّ
الصفحه ١٢٨ : كان
فعلا. وعليه قال المحقّقون : إنّ فعل المعصوم كما لو صلى مع جلسة الاستراحة يدلّ
على أصل الجواز ولا
الصفحه ٢٠٧ : متطهّر من الحدث ، ولكن بعد
فترة شك في حصول حدث ناقض طهارته ، فيبني على بقائها ، وأنّه بعد متطهر ، فتكون
الصفحه ٣٠ : للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل
وإلاّ فلا.
إذا وقفت على تلك
الأمور ، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب
الصفحه ٣٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لبريرة انّه زوجك ، فقالت : تأمرني يا رسول الله؟ قال : «إنّما أنا شافع» ، قال :
فخيّرها فاختارت
الصفحه ٤٤ : في
ثوب مستصحب الطهارة ثمّ تبيّن أنّه نجس ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء
بعده أو لا؟
فيه
الصفحه ٦١ : .
الظاهر أنّ الأمر
بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضا ، لأنّ المتبادر في هذه الموارد تعلّق غرض المولى
بنفس الفعل
الصفحه ٧٩ : إنّ الالتزامي
على ثلاثة أقسام :
أ. المدلول عليه
بدلالة الاقتضاء.
ب. المدلول عليه
بدلالة التنبيه
الصفحه ٩٩ : ؟ (٢)
٣. يجب أن يحنّط
مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر
الحنوط
الصفحه ١١١ :
الفصل الرابع
التمسّك بالعام
قبل الفحص عن المخصص
إنّ ديدن العقلاء
في المحاورات العرفية هو
الصفحه ١١٩ : والمقيّد.
الفصل الثاني : في
ألفاظ المطلق.
الفصل الثالث : في
أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازا.
الفصل