الصفحه ٢٢ : جواز استعماله في أكثر من معنى واحد في
استعمال واحد ، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مرادا باستقلاله ، كما
الصفحه ٣٦ :
فدلالة الهيئة على
إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى.
سؤال : انّ هيئة
افعل وإن كانت تستعمل في
الصفحه ٥٤ :
في صوم شهر رمضان
، حيث إنّ المكلّف مخير بين أمور ثلاثة : صوم شهرين متتابعين ، إطعام ستين مسكينا
الصفحه ٦٢ :
د. أن يكون الحكم
خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين.
لا إشكال في أنّ
الأمر في الصورة الأولى
الصفحه ٦٧ :
غير أنّ المكلّف
بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين ومجمعا
لهما
الصفحه ٧٣ : الاختلاف ، فالبحث عن الجهة المائزة ساقط.
٢. انّ المسألة
السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي ، ولكن هذه
الصفحه ١٠٢ : غير ما يشمله عموم الاسم وأمّا دلالته على العدم
فلا ، فمثلا إذا قلنا إنّ محمّدا رسول الله ، فمفاده ثبوت
الصفحه ١٠٩ :
كلّ عالم ،
ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معنى مضيق) ثم يشير
بدليل مستقل
الصفحه ١٤١ : القسم الثاني.
ثمّ إنّ الوسواسي
في مورد النجاسات ، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها كثيرا من أسباب غير
الصفحه ١٨٤ : » وقال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». (١)
فقد دلّ الحديث
على أنّ الأصل في
الصفحه ٢٠٤ :
استدلال القائلين
بالاحتياط
إنّ الاشتغال اليقيني
يستدعي البراءة اليقينية ، فذمّة المكلّف مشغولة
الصفحه ٢٠٦ :
المطلوب كنجاسة
الثوب في حال الصلاة.
والمراد من القاطع
ما اعتبره الشارع بما انّه قاطع للهيئة
الصفحه ٢١٣ : الشكّ التقديريّ ، فلو تيقن الحدث من دون أن يشكّ
ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت بعدها فشكّ في طهارته من حدثه
الصفحه ٢٢٠ : الأصوليّة، وذلك لانّه
قلّما يتفق في باب أن لا توجد فيه حجّتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من
الصفحه ٤١ :
الفصل الثالث
الإجزاء
تصدير
لا نزاع في أنّ
المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه