الصفحه ٥٢ :
ثمّ إنّ غير
المؤقت ينقسم إلى فوري : وهو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كإزالة
النجاسة عن
الصفحه ٧٢ : البحث ما لا يعتبر فيها قصد القربة ، كالعقود والإيقاعات.
الثاني : انّ
المراد من الصحيح في المعاملات ما
الصفحه ٨٣ : للقائل بالعدم منع واحد
منها.
ثمّ إنّ دلالة
الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية
الصفحه ٨٨ :
أمّا الأوّل : أي
التصرف في السببيّة التامة فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أنّ خفاء الأذان
ليست
الصفحه ٩٤ : ، القرائن الدالّة على واحد منهما.
وقبل بيان المختار
نشير إلى أمرين :
الأوّل : انّ
البحث في دخول الغاية
الصفحه ١٠٧ : لا؟ فهنا أقوال :
أ. انّه مجاز
مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه
الصفحه ١٠٨ : إكرام خصوص العالم العادل ، ليس من باب استعمال «العالم» في العالم
العادل ، لما قلنا من انّ كلّ لفظ استعمل
الصفحه ١٢٧ :
في مقام بيان تمام
مراده ، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يمكن أن يكون
الصفحه ٦٠ : الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟
ولإيضاح الحال نذكر مثالا : إنّ الشارع أمر الأوليا
الصفحه ٩٥ : تحت حكم المغيّى قطعا، كما إذا قال : مات
الناس حتى الأنبياء ، فإنّ معناه أنّ الأنبياء ماتوا أيضا
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأوّل
ألفاظ العموم
لا شكّ انّ للعموم
ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية
الصفحه ١٣٥ : الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ
حالا من الظن ، ولذلك يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجّة بالذات
الصفحه ١٤٩ : بالملازمة فيه ،
وذلك لأنّ الأحكام الشرعية المولوية وإن كانت لا تنفك عن المصالح أو المفاسد ،
ولكن أنّى للعقل
الصفحه ١٥١ : نفسه لا يدعمها الدليل ، فهذا النوع من السير إن اتصلت
بزمان المعصوم وكانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت
الصفحه ١٩٦ :
الكلام في أنّ التخيير العملي هل هو حكم استمراري ، فله أن يختار في الجمعة
الثانية غير ما اختاره في الجمعة