الصفحه ١٨٥ :
العقلية ، وهي :
أنّ العقل يفرّق
بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان خطيرا
الصفحه ٤٠ : وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران / ١٣٣).
وجه الاستدلال :
ان
الصفحه ٤٨ : التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو
لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب
الصفحه ١٤٣ : الامتثال الإجمالي.
أمّا منجّزية
العلم الإجمالي فالحقّ أنّ العلم الإجمالي بوجود التكليف الذي لا يرضى
الصفحه ٦٦ : أنواع الاجتماع
إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة :
ألف : الاجتماع
الآمري : فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر
الصفحه ١١٨ : مقابل النسخ الذي عرفت أنّه هو تخصيص فيها ، ولأجل ذلك
يشترط في التخصيص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام
الصفحه ١٤٥ : أم لا.
ثمّ إنّ العلم
بالتكليف قد يراد به العلم الوجداني بالتكليف الذي لا يرضى المولى بتركه أبدا
الصفحه ١٦٥ : يمكن أن ينفر
المؤمنون كافة لتحصيل أحكام الشريعة ، ولكن لما ذا لا ينفر من كلّ فرقة منهم طائفة
لتعلّم
الصفحه ٤٢ : طَيِّباً) (المائدة / ٦).
فالصلاة بالطهارة
المائية فرد اختياري والأمر به أمر واقعي أوّلي ، كما أنّ الصلاة
الصفحه ٥٧ :
ب. انّ الاشتغال
بكل فعل وجودي (الضد الخاص) كالصلاة والأكل ملازم للضد العام ، كترك الإزالة حيث
الصفحه ٨٠ : المقصود
في الآية الأولى بيان ما تتحمّله الأم من آلام ومشاقّ ، وفي الثانية بيان أكثر مدة
الرضاع ، غير أنّ
الصفحه ٢٣ :
الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية
ذهب أكثر
الأصوليين إلى أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة
الصفحه ٣٩ :
نعم إذا قامت
القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس
الصفحه ١٥٩ : أنّ الأصل في كلام المتكلّم كونه جادّا ، لا
هازلا ولا مورّيا ولا ملقيا على وجه التقية ، كما أنّ الأصل
الصفحه ٢٠٣ :
الموضع الثاني : الشبهة الوجوبية
الدائرة بين الأقل والأكثر
إنّ الأقل والأكثر
ينقسمان إلى