قائمة الکتاب
المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور
تبيهان
المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول
المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول
التنبيه الثاني : في استصحاب الكلّي بأقسامه الثلاثة
٢١٣المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان
إعدادات
الموجز في أصول الفقه
الموجز في أصول الفقه
تحمیل
يشك في بقاء الكلّي وارتفاعه ، فإذا علم بوجود زيد في الدار فقد علم بوجود الإنسان فيها، فإذا شكّ في بقائه فيها يجري هناك استصحابان :
أ. استصحاب بقاء الفرد ـ أعني : زيدا ـ.
ب. استصحاب بقاء الكلّي ـ أعني : الإنسان ـ.
وهكذا إذا صار محدثا بالحدث الأكبر ـ أعني : الجنابة ـ وشكّ في ارتفاعها بالرافع فيجوز له استصحاب الجنابة ، فيترتب عليه جميع آثار الجنابة كحرمة المكث في المساجد وعبور المسجدين الشريفين.
كما يجوز استصحاب الكلّي ، أي أصل الحدث الجامع بين الجنابة وسائر الأحداث، فيترتب عليه أثر نفس الحدث الجامع كحرمة مس كتابة القرآن.
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
إذا علم إجمالا أنّ في الدار حيوانا مردّدا بين قصير العمر كالبق ، وطويله كالفيل ، فقد علم تفصيلا بوجود حيوان فيها ـ وإن كانت المشخّصات مجهولة ثمّ مضى زمان يقطع بانتفاء الفرد القصير فيشكّ في بقاء الحيوان في الدار ـ فلا يصحّ استصحاب الفرد مثل البقّ أو الفيل ، لعدم الحالة المتيقّنة للفرد ، لافتراض كون المشخّصات مجهولة ، ولكن يصحّ استصحاب الكلي.
ومثاله من الأمور الشرعية ما إذا كان متطهّرا وخرج بلل مردّد بين البول والمني ، فعندئذ حصل له علم تفصيلي بالحدث الكليّ. ثمّ إذا توضّأ بعده فلو كان البلل بولا ارتفع الحدث الأصغر قطعا ، ولو كان منيّا فهو باق ، وعندئذ لا يقطع بارتفاع الحدث الجامع لاحتمال كون الحادث هو المني.
فلا يجوز استصحاب أيّ فرد من أفراد الحدث لعدم العلم بالحالة السابقة ، لكن يصحّ استصحاب الجامع أي مطلق الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر.