الصفحه ١٩٠ : يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله.
والجواب انّ
التثليث في كلام الوصيّ ينسجم مع الطائفة الأولى من حرمة
الصفحه ٢٢٥ :
الأوّل أو الثاني
، فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ تقديم العام على المطلق ، ولزوم التصرّف في
الصفحه ٢٢٩ :
روى الكليني ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل
الصفحه ١٣ : هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي ، ولكن الموضوع ليس
الهيئة الشخصية في ضرب أو نصر
الصفحه ٥٥ :
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون
في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي
الصفحه ١٢٠ : عن كون اللفظ بما له من المعنى ، تمام الموضوع للحكم ، بلا لحاظ حيثية
أخرى ، فبما أنّه مرسل عن القيد في
الصفحه ١٢٢ : عن إفاضة القول في حقائق تلك
الأسماء.
نعم من فسّر
الإطلاق بالشيوع أو نظيره فلا محيص له عن التكلّم في
الصفحه ٢٨ : المبادئ ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات
بالمبدإ فعلا ، وفي القسم الثاني والثالث يكفي
الصفحه ٥٧ : ـ فالضد
الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيّا عنه.
فينتج أنّ الأمر
بالشيء كالإزالة مستلزم
الصفحه ١٠٩ :
كلّ عالم ،
ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معنى مضيق) ثم يشير
بدليل مستقل
الصفحه ١١٢ :
الفصل الخامس
تخصيص العام
بالمفهوم
إذا كان هناك دليل
عام ودليل آخر له مفهوم ، فهل يقدّم المفهوم
الصفحه ١٣٥ :
المقام الأوّل
القطع وأحكامه
وفيه فصول
الفصل الأوّل :
حجّية القطع
لا شكّ في وجوب
متابعة
الصفحه ١٤٩ : نوعيا يستوي فيه جميع العقلاء ، بل
إدراكا شخصيا حصل له بالسبر والتقسيم ، فلا سبيل للعقل بأن يحكم
الصفحه ٤١ : المطلوب ـ أي جامعا لما هو معتبر فيه
من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة
الصفحه ٦٠ : ء ليأمروا صبيانهم بالصلاة ،
روي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «إنّا نأمر