الصفحه ١٩ : ورد مطلق وشك
في كونه تمام الموضوع أو بعضه ، كما قال سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (البقرة / ٢٧٥
الصفحه ١١١ : الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من دون فرق
بين القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسّك بظواهر
الصفحه ١٢٤ :
الفصل الثالث
في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ تقييد المطلق
الصفحه ١٧٣ : وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في
حجّيته على أقوال :
القول الأوّل :
إنّه حجّة مطلقا ، لأنّ
الصفحه ١٧٩ : .
توضيحه
١. إذا شكّ
المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق ، كما إذا كان على طهارة ثمّ
شكّ في
الصفحه ٩٠ : الله جاز أن يعطى لكل
سبب نصيبا ، لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلا ، فيستحق بكل منهما.
٣. إذا وقعت
الصفحه ١٦٨ :
٤. عن المفضل بن
عمر ، انّ أبا عبد الله عليهالسلام قال للفيض بن المختار في حديث : «فإذا أردت
الصفحه ٢٠١ : : «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم
فيه أحدا». (١)
٢. ما رواه عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألته عن
الصفحه ٢١٨ : البحث في تعارض الأدلّة الشرعية إن شاء الله
والحمد لله ربّ العالمين
الصفحه ٢٢٠ :
علاجهما بالقواعد المذكورة في باب تعارض الأدلّة ولأجل تلك الأهميّة أفردوا له
مقصدا.
إنّ التعارض من
العرض
الصفحه ٤٥ : الاستحالة بها ، وإن
كانت غير منحصرة لانحصر رفع الاستحالة في الإتيان بها أو بغيرها ، وقد وقع الخلاف
في وجوب
الصفحه ١١٥ : بَعْدِ ذلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور / ٤ ـ ٥) ففي رجوع الاستثناء إلى الجميع أو
الصفحه ١٢٨ :
فعلى الفقيه في
مقام التقييد إحراز وحدة الحكم عن طريق إحراز وحدة السبب وغيرها، وإلاّ فلا داعي
لحمل
الصفحه ١٣٤ :
الموافقة ، ويعذّر
عند المخالفة شأن كلّ حجّة.
وإن حصل له الظن
بالحكم الواقعي ، فإن قام الدليل
الصفحه ١٧٨ :
الأصول العملية
قد عرفت أنّ
المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إمّا القطع أو الظن أو الشكّ