الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٢٣١ : بالله».
قلت : فإن كان كلّ
رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما
الصفحه ١٢ : .
المعروف إمكان
الأوّلين ووقوعهما في عالم الوضع ، وإمكان الثالث ، وإنّما البحث في وقوعه. وقد
عرفت أنّ الوضع
الصفحه ٩٧ : الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) (...إِنَّما
يَنْهاكُمُ اللهُ
الصفحه ٧٩ :
التعليل فالمدلول ، هو علّية ذلك الشيء ، لحكم الشارع كقوله : «بطل البيع» لمن قال
له : «بعت السمك في النهر
الصفحه ١٩٩ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري
أيّهما هو وليس يقدر على
الصفحه ٩٩ :
تطبيقات
١. لو حصل التغيّر
بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث :اللون والطعم
الصفحه ١١٧ :
سبحانه محيط لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، فالله سبحانه
يعلم مبدأ الحكم وغايته غير
الصفحه ٩٢ : دَخَلْتُمْ بِهِنَ
(النساء / ٢٢) فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي.
٤. القيد الاحترازي : وهو القيد الذي له
الصفحه ٤٢ : فاقدا للماء في بعض أجزاء الوقت وقلنا بجواز
البدار فصلّى متيمّما ثمّ صار واجدا له.
وأخرى يكون العذر
الصفحه ٩٣ : عبيدة قد فهم من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»: أنّ ليّ غير
الصفحه ١٦ :
في الإجمال والتفصيل
كما إذا قلنا : الأسد حيوان مفترس ، والإنسان حيوان ناطق.
الثاني : الحمل
الصفحه ١٨٢ :
على وجه لو تفحّص
عنه المكلّف لعثر عليه.
والمفروض أنّ
المجتهد تفحص في مظانّ الحكم ولم يعثر على شي
الصفحه ١٨٧ :
تستعمل تارة في مقابل الفجور ولا شكّ في وجوب مثلها بعامة مراتبها ، مثل قوله : (أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
الصفحه ١٠٢ : عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بمفهوم
اللقب