الصفحه ٩٦ :
التأخير.
وإليك الكلام في
كلّ واحد منها :
١. إلاّ
الاستثنائية
هل الاستثناء
مطلقا أو بعد النفي يدلّ
الصفحه ١١٨ : أوّل
الأمر حسب الإرادة الجدية ، وإن شمله حسب الإرادة الاستعماليّة ، فهو تخصيص في
الأفراد لا في الأزمان
الصفحه ١٣٧ :
الفصل الثاني
التجرّي
التجرّي في اللغة
إظهار الجرأة ، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق
الصفحه ١٤٧ : عليه موجب لحصول الامتثال يستدل به على أنّه في الشرع أيضا
كذلك ، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الإعادة
الصفحه ١٥٩ :
١. احتمال كون المتكلّم هازلا ، ٢. أو
كونه مورّيا في مقاله ، ٣. أو ملقيا على وجه التقية، ٤. أو كون
الصفحه ١٧٠ :
المسلمين بخبر الثقة إلاّ استلهاما من تلك السيرة العقلائية التي ارتكزت في
نفوسهم.
والحاصل : انّه لو
كان
الصفحه ١٩٣ : الثاني : الشكّ في الشبهة
الوجوبية
إذا شكّ في وجوب
شيء وعدمه ، ففيها أيضا مسائل أربع :
أ. الشبهة
الصفحه ٢٠٦ :
المطلوب كنجاسة
الثوب في حال الصلاة.
والمراد من القاطع
ما اعتبره الشارع بما انّه قاطع للهيئة
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الرابع
الاستصحاب
لإيضاح الحال نذكر
أمورا :
الأوّل : تعريف
الاستصحاب وهو في اللغة أخذ
الصفحه ٢٢١ :
الفصل الأوّل
في الجمع بين
الدليلين
أو
التعارض غير المستقر
إذا كان التعارض
بين الخبرين
الصفحه ٤٧ :
الصلاة إلى الجهات الأربع.
والنزاع في وجوب
المقدّمة وعدمه إنّما هو في القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود
الصفحه ٤٨ : في وقته ، كقطع المسافة للحجّ قبل
حلول أيّامه بناء على تأخر وجوب الحجّ إلى أن يحين وقته ، فبما أنّ ترك
الصفحه ١٠٧ : لا؟ فهنا أقوال :
أ. انّه مجاز
مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه
الصفحه ١٦٩ : إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره العلم
، وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى منهم ـ أستاذ الشيخ
الصفحه ١٧٤ : أو لقول المعصوم.
غير أنّ الذي يوهن
الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية ، وجود التساهل في نقل