الصفحه ٢١٧ :
التنبيه الرابع : تقدّم الأصل
السببي على المسببي
إذا كان في المقام
أصلان متعارضان ، غير أنّ الشك
الصفحه ٢٤٧ :
الرابعة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط بين الأمورالخارجية.......... ٢٠٥
حكم
الشكّ في المانعية
الصفحه ٣٨ : ).
وأمّا السنّة فقد
تظافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما كقولهم : «يغتسل
الصفحه ٦٦ : والتراخي بنفس الدليل.
الفصل
الثاني
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات
الأصوليين في
الصفحه ٧٠ : .
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي
للفساد
هذه المسألة من
المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها
الصفحه ٧٤ : باستعمال
الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم ، فإن استعمل الماء وحاله هذا فهل يبطل
الوضوء أو لا
الصفحه ١٦٥ : كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا
رَجَعُوا
الصفحه ١٨٣ :
مسلوبة الآثار
صحّت نسبة الرفع إلى ذاتها باعتبار عدم آثارها.
فحينئذ يقع الكلام
في تعيين ما هو
الصفحه ١٨٥ : ، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الأخروية ، ولو احتمالا
ضعيفا ، وعلى ذلك فيمكن للقائل
الصفحه ١٩٥ : ، كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد فالحكم
فيه كالحكم في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة : دوران الأمر
الصفحه ٢٠٤ :
بين المتباينين) فانّ العلم الإجمالي في الثاني باق على حاله حيث إنّ الواجب مردد
بين شيئين مختلفين غير
الصفحه ٣١ :
المقصد
الأوّل
في
الأوامر وفيه فصول :
الفصل
الأوّل : في مادة الأمر.
الفصل الثاني : في
هيئة
الصفحه ٣٥ :
الفصل الثاني
في هيئة الأمر
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في بيان مفاد
الهيئة
اختلفت كلمة
الصفحه ٦٣ :
المقصد الثاني
في النواهي
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
مادة النهي وصيغته.
الفصل الثاني
الصفحه ٨٢ :
الأوّل : مفهوم
الشرط
واعلم أنّ النزاع
في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عدّ