الصفحه ١٤٣ : في الإناء المعيّن ، وإجمالي ، كالعلم بوجود النجاسة
في أحد الإناءين لا بعينه.
فاعلم أنّهم
اختلفوا في
الصفحه ١٦٤ :
يلاحظ على
الاستدلال : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا
سلبه عن
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ١٩٧ : أيضا ومجراه هو الشكّ في
المكلّف به مع العلم بأصل التكليف وإمكان الاحتياط.
ثمّ الشبهة تنقسم
إلى
الصفحه ٢٠٣ : استقلاليين وارتباطيين والفرق بينهما ، هو انّ وجوب الأقل وامتثاله في
الاستقلالي يغاير وجوب الأكثر ـ على فرض
الصفحه ٢٣٩ : ................................................................. ٨
المقدمة وفيها أمور............................................................. ٨
الأمر
الأوّل : تعريف
الصفحه ٩ : ـ على ما هو
المعروف في تعريفه ـ : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.
فخرج بقيد
الصفحه ٢٩ : الأعرابي المهاجرين ؛ لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ في حال الاقتداء.
٢. صحّة السلب
عمّن انقضى عنه
الصفحه ١١٩ :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيد
والمجمل والمبين
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
تعريف المطلق
الصفحه ١٤٤ :
مواراة أحد
الميّتين فيواريهما من دون استعلام حال واحد منهما ، ومثله التردّد في وقوع
الإنشاء بلفظ
الصفحه ١٤٨ : مطلقا ، أي سواء كان الفاعل واجب الوجود أم
ممكن الوجود ، وسواء كان الفعل في الدنيا أم في الآخرة ، وسوا
الصفحه ١٦٠ : الفتوائية بين القدماء من الفقهاء وهي :
عبارة عن اشتهار
الفتوى في مسألة لم ترد فيها رواية معتبرة فمثلا إذا
الصفحه ٢٠٢ :
المقام الثاني :
الشبهة الوجوبية
إنّ الشبهة
الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون
الصفحه ٢١٣ :
في تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأوّل : في فعلية الشك
يشترط في
الاستصحاب فعلية الشكّ فلا يفيد
الصفحه ٢١٥ :
القسم الثالث من
استصحاب الكلّي
إذا تحقّق الكلّي (الإنسان)
في الدار في ضمن فرد كزيد ، ثمّ علم