الصفحه ١٩٢ :
مثل ذلك ينتفي
العلم الإجمالي فلا يكون مؤثرا ، وتكون البراءة هي الحاكمة في مورد الشبهات.
المسألة
الصفحه ٢٤٦ :
المسألة
الثالثة : في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين..................... ١٩٢
المسألة
الصفحه ٢٣ : والحج كانت عند العرب
قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة ، أعني : الدعاء ،
والإمساك
الصفحه ٦٧ :
غير أنّ المكلّف
بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين ومجمعا
لهما
الصفحه ٩١ :
الثاني : مفهوم
الوصف
ولإيضاح الحال
نذكر أمورا :
الأوّل : المراد
من الوصف في عنوان المسألة ليس
الصفحه ١١٠ :
الفصل الثالث
حجّية العام
المخصّص في الباقي
إذا ورد عام وتبعه
التخصيص ثمّ شككنا في ورود تخصيص
الصفحه ٤٣ :
يكفيك الصعيد عشر
سنين». (١) وقول الصادق عليهالسلام في رواية أخرى : «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد
الصفحه ٦٩ :
والذي يؤيد جواز
الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في المغصوب وبطلانها مع عموم
الابتلا
الصفحه ١٣٩ : والقطع فيه ، فالقطع طريقي كحرمة الخمر والقمار ، ولا
دور للقطع حينئذ سوى تنجيز الواقع عند الإصابة والتعذير
الصفحه ٦٢ :
د. أن يكون الحكم
خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين.
لا إشكال في أنّ
الأمر في الصورة الأولى
الصفحه ٧١ :
الجميع تحت عنوان البحث. (١)
إذا عرفت ذلك
فلندخل في صلب الموضوع ، فنقول : إذا تعلّق النهي بنفس العبادة
الصفحه ٢٢٦ :
وهذا الحديث يحث
على التأمّل والتدبّر في الأحاديث المروية ، حتى لا يتسرّع السامع باتّهامها
بالتعارض
الصفحه ٢٠ :
٥. أصالة الظهور
إذا كان اللفظ
ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصّا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف
الصفحه ٧٣ : المسألة تبتني على وجود النهي فقط
سواء أكان هناك أمر كما في باب العبادات ، أم لا كما في باب المعاملات
الصفحه ٨٩ :
التامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلاّ بدليل.
الثاني : في تداخل الأسباب
والمسببات وعدمه