الصفحه ١٣٦ : الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
ثمّ اعلم أنّ
المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية
الصفحه ١٣٩ : محكوما بالحرمة.
ثمّ إنّه ليس
للشارع أيّ تصرف في القطع الطريقي فهو حجّة مطلقا. وأمّا القطع المأخوذ في
الصفحه ١٤١ : القسم الثاني.
ثمّ إنّ الوسواسي
في مورد النجاسات ، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها كثيرا من أسباب غير
الصفحه ١٤٥ : أم لا.
ثمّ إنّ العلم
بالتكليف قد يراد به العلم الوجداني بالتكليف الذي لا يرضى المولى بتركه أبدا
الصفحه ١٥١ : والإجارة وما شابههما موضوعا للحكم الشرعي ثمّ شكّ
الصفحه ١٥٣ : الإجمالات المتوهمة في أقوالهم
وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :
ألف : إذا باع
اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه
الصفحه ١٥٤ :
جواز العمل بالظن ذهبوا إلى الامتناع وقوعا ، كما أنّ القائلين بجواز التعبّد
ذهبوا إلى إمكانه كذلك.
ثمّ
الصفحه ١٥٥ : ذلك ينسبه إليه.
ثمّ إنّ الأصوليين
ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل. منها :
١. ظواهر الكتاب
الصفحه ١٥٨ : الممنوع والثاني هو الذي جرى عليه
أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ.
ثمّ إنّ الأصوليين
جعلوا مطلق الظواهر من
الصفحه ١٦٥ : الطائفة التي تعلّمت الشريعة والمراد
من الحذر هو الحذر العملي ، أي ترتيب الأثر على قول المنذر. ثمّ إنّ
الصفحه ١٦٧ : والمشهور ثمّ التخيير.
الطائفة الثانية : ما ورد في إرجاع آحاد
الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة على وجه يظهر
الصفحه ١٦٨ : حجّية الخبر الواحد الذي يرويه
الثقة ، وهو ملموس من خلال روايات البابين. (٣)
ثمّ إنّ ظواهر ما
نقلناه من
الصفحه ١٧٨ : الدليل الاجتهادي ، ثمّ الأصل العملي.
إنّ الأصول العملية
المعتبرة وإن كانت كثيرة ، لكن أكثرها مختص بباب
الصفحه ١٨٠ : ، كالمائع
المردّد بين كونه خمرا أو خلا. ويسمّى بالشبهة الموضوعية.
ثمّ إنّ منشأ الشك
في الشبهة الحكمية إمّا
الصفحه ١٨٤ : .
فينتج : العقاب
على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم.
التعارض بين
القاعدتين
سؤال : ثمة