الصفحه ٣٨ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
ثمّ قال : (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...) (المائدة / ١ و ٢).
فقد اختلف
الأصوليون
الصفحه ٤٣ : الأمر الظاهري
أوّلا ، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانيا.
ينقسم الحكم عند
الأصوليين إلى واقعي وظاهري.
أمّا
الصفحه ٥٠ :
الفصل الخامس
في تقسيمات الواجب
للواجب تقسيمات
مختلفة نشير إليها إجمالا ، ثمّ نأخذ بالبحث عنها
الصفحه ٥٢ :
ثمّ إنّ غير
المؤقت ينقسم إلى فوري : وهو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كإزالة
النجاسة عن
الصفحه ٥٨ : علي بن
أبي طالب عليهالسلام (٢) ، ثم نسخت الآية بما بعدها ، وقال سبحانه : (أَأَشْفَقْتُمْ
أَنْ
الصفحه ٦٩ : اسمه
وعنوانه ، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها
الحقيقية.
ثم
الصفحه ٩٤ : المرفق ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يدخل
كما في قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
الصفحه ٩٦ : قال : «لا
تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود» (١) ثمّ قال في دليل آخر
الصفحه ١١٢ : التخصيص بالمفهوم الموافق فمثلا إذا قال : اضرب من في الدار ، ثمّ قال :
ولا تقل للوالدين أف. فالدليل الثاني
الصفحه ١١٤ : .
ثمّ لو قلنا بجواز
تخصيص القرآن بخبر الواحد لا نجيز نسخه به ، لأنّ الكتاب قطعي الثبوت وخبر الواحد
ظنّي
الصفحه ١١٥ : : (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ
الصفحه ١١٨ : ، وإلاّ فلو عمل بالعام ثمّ ورد
التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح على الحكيم ، فلا محيص من
الصفحه ١٢٠ : .
والمراد من
الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلك
الجنس.
ثمّ
الصفحه ١٢٧ : وجهه من أنّ التشريع تمّ تدريجا ومثله يقتضي جعل الثاني متمما للأوّل.
ثمّ إنّ إحراز
التنافي فرع إحراز
الصفحه ١٢٨ : يدلّ على الوجوب أو الاستحباب بخصوصهما.
ثمّ إنّ لإجمال
الكلام أسبابا كثيرة منها :
١. إجمال مفرداته