الصفحه ١٨٤ : » وقال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». (١)
فقد دلّ الحديث
على أنّ الأصل في
الصفحه ٢١٥ :
بالشدة والضعف.
التنبيه الثالث : عدم حجّية الأصل
المثبت
يشترط في
الاستصحاب أن يكون المستصحب إمّا حكما
الصفحه ٢٤٧ : ............................ ٢١٣
التنبيه
الثالث : عدم حجّية الأصل المثبت..................................... ٢١٥
التنبيه
الصفحه ١٩ : ، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص ، وهذا ما يعبّر
عنه بأصالة العموم.
٣. أصالة الإطلاق
إذا
الصفحه ٢١ : الجميع مصاديق
مختلفة لمعنى فارد ، ولذلك أرجعها صاحب المقاييس إلى أصل واحد ، فلاحظ.
الصفحه ٤٠ : ، وعندئذ لا يمكن
أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحبا.
٢. قوله سبحانه : (وَلَوْ
شاءَ اللهُ
الصفحه ٤٤ : أقوال ثالثها
الإجزاء مطلقا من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو الأصل.
الصفحه ٥٠ :
إلى نفسيّ وغيريّ.
٤. تقسيم الواجب
إلى أصلي وتبعي.
٥. تقسيم الواجب
إلى عينيّ وكفائيّ.
٦. تقسيم
الصفحه ٥٢ : الوقت لأنّه من قبيل الشكّ في
التكليف الزائد وسيأتي أنّ الأصل عند الشك في التكليف البراءة.
الصفحه ١١٤ :
الثاني عن إغراق ، لأنّ كثيرا من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها
واردة في مقام أصل التشريع
الصفحه ١١٦ : ، لا عن أصل ثبوته ولنذكر
مثالا : قال سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ
الصفحه ١٢٦ : ، فلا ينعقد
للكلام ظهور في الإطلاق.
تتميم : الأصل في
كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان ، فلو شكّ أنّ
الصفحه ١٢٧ :
في مقام بيان تمام
مراده ، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يمكن أن يكون
الصفحه ١٦٠ :
الفصل الثاني
الشهرة الفتوائيّة
(١)
من الظنون التي قد
خرجت عن أصل حرمة العمل بالظن ، الشهرة
الصفحه ١٩٢ : الخلاف في أنّ
مقتضى الأصل الإباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك ،
__________________
(١) عوالي اللآلي