الصفحه ١٧٢ : ، والثاني أمر معقول ومقبول في عصر الغيبة غير أنّ كشف اتّفاقهم عن
الدليل يتصوّر على وجوه ذكرها الأصوليون في
الصفحه ١٧٧ :
المقصد السابع
الأصول العملية
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
أصالة البراءة.
الفصل الثاني
الصفحه ١٧٩ : الاستصحاب ، حفظا للنهج الدارج
في الكتب الأصولية.
__________________
(١) حيث إنّ نوع
التكليف معلوم
الصفحه ١٩١ : واردة في الطرق والأمارات والأصول المثبتة للتكليف كاستصحاب
الحرمة ، على وجه لو عزلنا موارد العلم التفصيلي
الصفحه ٢٠٠ : الإجمالي.
الشبهة غير المحصورة
اتّفق الأصوليّون
على عدم تنجيز العلم الإجمالي في أطراف الشبهة التحريمية
الصفحه ٢٠٤ : ، وأمّا بالنسبة إلى حقيقة الأمر فوجوب الزائد داخل في الشبهة
البدوية التي اتفق الأخباري والأصولي على جريان
الصفحه ٢٠٨ :
وهناك قاعدة أخرى
تسمّى في مصطلح الأصوليين بقاعدة اليقين، وهذا كما إذا تيقّن بعدالة زيد يوم
الجمعة ثم طرأ
الصفحه ٢٢٠ : الأصوليّة، وذلك لانّه
قلّما يتفق في باب أن لا توجد فيه حجّتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من
الصفحه ٢٤٥ :
الخامس في حجّية قول اللغوي......................................... ١٧٥
المقصد السابع الأصول العملية
الصفحه ٢١٧ :
التنبيه الرابع : تقدّم الأصل
السببي على المسببي
إذا كان في المقام
أصلان متعارضان ، غير أنّ الشك
الصفحه ٩٠ :
وعدمه فالظاهر عدم
ظهور القضية في أحد الطرفين ، فتصل النوبة إلى الأصل العمليّ وهو الأصل عدم سقوط
الصفحه ٥٣ : :
ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
إذا كان الوجوب
مفاد خطاب
الصفحه ٨٠ : مفهوم
أو لا؟
وأمّا على فرض
الدلالة والفهم العرفي فلا إشكال في حجيته.
وبعبارة أخرى :
النزاع في أصل
الصفحه ١٢٥ : في مقام التخاطب.
أمّا المقدّمة
الأولى : فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى
الصفحه ١٨٠ :
الفصل الأوّل
أصالة البراءة
قد تقدّم انّ مجرى
أصالة البراءة هو الشكّ في أصل التكليف وهو على