البحث في الموجز في أصول الفقه
٩٣/٣١ الصفحه ١١ : ويسمّى بالوضع التعيّني.
والفرق بين
التعريفين واضح ، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني
الصفحه ١٤ : هي المشابهة بين المعنيين فيطلق عليه الاستعارة ، وإلاّ فيطلق عليه المجاز
المرسل كإطلاق الجزء وإرادة
الصفحه ١٦ : .
فالجاهل باللغة
إذا أراد الوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة ، فليس له سبيل إلاّ
الاستماع إلى
الصفحه ١٩ : ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلاّ أن تدلّ
عليه قرينة ، كما في قوله سبحانه : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
الصفحه ٢٥ : إلاّ الصحيح. لأنّ
الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر ، أمر لغو.
استدلّ القائل
بالأعم بوجوه أوضحها
الصفحه ٢٧ : فيه إلاّ اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والآلات والصفات
المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل
الصفحه ٢٩ : الأعرابي المهاجرين ؛ لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ في حال الاقتداء.
٢. صحّة السلب
عمّن انقضى عنه
الصفحه ٣٠ : للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل
وإلاّ فلا.
إذا وقفت على تلك
الأمور ، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب
الصفحه ٣٤ : الأمر ، والتهديد دليل الوجوب.
٢. قوله سبحانه : (ما
مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (الأعراف
الصفحه ٣٨ : سبحانه
: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
الصفحه ٤٢ : ء.
والدليل على
الإجزاء أنّه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرار ،
ولم يذكر إلاّ
الصفحه ٤٣ : فعل أحد
الطهورين». (٢) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وإلاّ لوجب عليه
البيان فلا بدّ في إيجاب
الصفحه ٥٢ : القضاء تابع
للأداء ، وقيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد. ويختص محلّ النزاع
فيما إذا لم يكن
الصفحه ٥٣ : إلى السوق ، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلاّ تبعا.
٥. تقسيم الواجب إلى العيني
والكفائي
الصفحه ٥٨ : ) (المجادلة / ١٢).
فلمّا نزلت الآية
كفّ كثير من الناس عن النجوى ، بل كفّوا عن المسألة ، فلم يناجه أحد إلاّ