الصفحه ١٤ : الأسد وإرادة الحيوان المفترس.
وأمّا المجاز :
فهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ، مع وجود علقة بين
الصفحه ١٩ : على إرادة المعنى
المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله
: رأيت
الصفحه ٢٠ :
٥. أصالة الظهور
إذا كان اللفظ
ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصّا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف
الصفحه ٣٠ : لأجل
طول عمرها.
٢. عن أبي عبد
الله عليهالسلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : «يدخل
الصفحه ٤٠ : ، وعندئذ لا يمكن
أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحبا.
٢. قوله سبحانه : (وَلَوْ
شاءَ اللهُ
الصفحه ٥١ : .
__________________
(١) خرجت الاستطاعة
العقلية كالحجّ متسكّعا فلا يجب معها الحجّ.
(٢) وكم فرق بين عدم
انفكاك الفعل عن الزمان
الصفحه ٥٤ : :
أ : الإتيان بقصد
امتثال أمره سبحانه.
ب : الإتيان لله
تبارك وتعالى مع صرف النظر عن الآخر.
ج : الإتيان بداعي
الصفحه ٦٦ : والناهي أوّلا والمأمور والمنهيّ (المكلّف)
ثانيا ، والمأمور به والمنهى عنه (المكلّف به) ثالثا مع وحدة زمان
الصفحه ٦٧ : : الاجتماع
الموردي ، كما إذا صلّى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفس النظر إلى
الأجنبية ، بل لكلّ
الصفحه ٧٢ : أمرا عباديا حتّى لا يجتمع مع النهي.
نعم إذا كان النهي
إرشادا إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى
الصفحه ٧٣ : في محلّه. (٢)
٢. تفريق الزكاة
بين الفقراء مع طلب الإمام :
لو طلب الإمام
الزكاة ، ولكن المالك
الصفحه ٧٤ :
الإمام ، فهل يجزي
مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ (١)
٣. لو تضرّر
باستعمال الماء :
لو تضرّر
الصفحه ٨٢ : الاتّفاقي بصورة جزئية ،
كخروج زيد من المجلس مقارنا مع دخول عمرو فيه ، فإنّ التقارن من باب الاتفاق ،
ولأجل
الصفحه ٨٨ : منهما مستقلا.
فعلى الأوّل لا
يقصر إلاّ إذا خفي كلاهما وعلى الثاني يقصر مع خفاء كل منهما.
وعلى كلا
الصفحه ٨٩ : بمعنى انّ كلّ شرط علّة لحدوث الجزاء ، أعني : الوجوب
مطلقا ، سواء وجد الآخر معه أم قبله أم بعده أم لم