الصفحه ٦٦ : والتراخي بنفس الدليل.
الفصل
الثاني
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات
الأصوليين في
الصفحه ٧٠ : .
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي
للفساد
هذه المسألة من
المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها
الصفحه ٩١ : خصوص الوصف النحوي بل الأصولي ، فيعم الحال
والتمييز ممّا يصلح أن يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لنفسه
الصفحه ٩٣ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فقد اختلف الأصوليّون فيه من جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ١٠٤ :
تمهيد
تعريف العام :
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف
الصفحه ١١٠ : آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك
خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية
الصفحه ١١٣ :
اتّفق الأصوليّون
على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز
تخصيص الكتاب
الصفحه ١١٧ : يشير
كلام الأصوليين حيث يقولون يشترط في النسخ حضور العمل.
إنّ النسخ في
القوانين العرفية (١) يلازم
الصفحه ١٢٠ : ، ولفظ مقيّد.
ولكن هذا النوع من
البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس
الصفحه ١٢٣ : المحلى بلام الجنس مثل قولهم : التمرة خير من جرادة.
٤. النكرة
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ النكرة هل
الصفحه ١٢٤ :
الفصل الثالث
في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ تقييد المطلق
الصفحه ١٢٨ : ) (المائدة / ٣٨)
فانّ اليد تطلق على الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى الكف إلى الزند ، وعليه إلى
المرفق ، وعليه
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
الحجج والأمارات
وهذا المقصد من
أهم المقاصد في علم الأصول ، فإنّ المستنبط يبذل
الصفحه ١٣٦ : الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
ثمّ اعلم أنّ
المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية
الصفحه ١٤٥ : الحجّة على الحرمة
وتردّدت بين الأمرين ، فانّ البحث عن هذا القسم موكول إلى مبحث الاحتياط من الأصول
العملية