الصفحه ٨٥ : يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل». (١)
ترى أنّ الإمام عليهالسلام يستدلّ على الحكم الذي أفتى
الصفحه ٢٠٢ :
الدائرة بين متباينين
إذا دار الواجب
بين أمرين متباينين ، فمنشأ الشك إمّا فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض
الصفحه ٢٣٧ : الثاني.
خاتمة المطاف
التعارض على نحو
العموم والخصوص من وجه
إنّ التنافي بين
الدليلين إذا كان بنحو
الصفحه ٢٢ :
الأمر التاسع : استعمال
المشترك في أكثر من معنى
إذا ثبت وجود
اللّفظ المشترك ، يقع الكلام حينئذ في
الصفحه ٩٠ : عدم سقوط الواجبات المتعدّدة ما لم يدلّ دليل
بالخصوص على سقوطها.
تطبيقات
١. إذا وجبت عليه
الزكاة
الصفحه ٩١ : العادل ، فخرج منه ما إذا كانا متساويين ، كالإنسان المتعجب وما إذا كان
أعم منه مطلقا ، كالإنسان الماشي
الصفحه ١٩٢ : الثانية :
الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ
إذا تردّد الغناء
المحرّم بين كونه مطلق الترجيع أو
الصفحه ١٢ : خاصّا ، ليست له قابلية الحكاية عن الجامع
بين الأفراد ، حتى يوضع اللّفظ بازائه.
وبالجملة العام
يصلح لأن
الصفحه ١٧ :
موضوع لما استعمل
فيه ، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة ، والثاني لا اطّراد فيه ، فيتعيّن
الصفحه ٢٣ : المعاني في عصره ، لأنّ تلك الألفاظ كانت
كثيرة التداول بين المسلمين لا سيّما الصلاة التي يؤدّونها كلّ يوم
الصفحه ٢٥ : إلاّ الصحيح. لأنّ
الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر ، أمر لغو.
استدلّ القائل
بالأعم بوجوه أوضحها
الصفحه ٤٥ : ، وإنّما سمّيت داخلية
لأنّ الجزء داخل في قوام المركّب ، فالحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدّمة
داخلية.
الصفحه ٤٧ : والصحّة ، وأمّا
مقدّمة الوجوب فهي خارجة عن محطّ النزاع ، لأنّها لو لا المقدّمة لما وصف الواجب
بالوجوب
الصفحه ٥٦ : .
الثاني : الاقتضاء
على نحو الجزئية وانّ النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر بالشيء ، لأنّ الوجوب الذي
هو مدلول
الصفحه ١٠٥ : النفي
المعروف انّ «لا»
النافية الداخلة على النكرة نحو : «لا رجل في الدار» تفيد العموم ، لأنّها لنفي