الصفحه ٢٢٨ : التخيير في الواجبات
، لأنّ للأولى مراتب مختلفة في الفضيلة ، فيصح التخيير بين درجاتها ، وهذا بخلاف
الواجبات
الصفحه ٢٣٦ : الواقع؟
الحقّ هو الأوّل :
لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء كانا
الصفحه ٢٣٨ : المقام ، لأنّ المتبادر من قوله في رواية الحسن بن الجهم «يجيئنا
الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين
الصفحه ٩ :
شيء يصلح لأن يكون حجّة في الفقه ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.
فإنّه ليس كلّ
قاعدة علمية تصلح
الصفحه ٦٢ : للتأسيس لا للتأكيد لأن الأمر الثاني صريح في التعدّد.
وأمّا الصورة
الثانية ، فهي كالصورة الأولى ظاهرة في
الصفحه ١٤٦ :
لا يحتج به ، لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل على حجّية مثله، وأمّا
الاستقراء الكامل فلا يعدّ
الصفحه ١٥٨ :
الظنيّات.
لأنّ السير في
المحاورات العرفية يرشدنا إلى أنّها من الأمارات القطعية على المراد الاستعمالي
الصفحه ١٩٧ : الشكّ في التكليف يقتضي أن يكون هنا أيضا مسائل أربع ، لأنّ الشبهة إمّا
حكمية ، أو موضوعية ، ومنشأ الشكّ
الصفحه ١٦ :
في الإجمال والتفصيل
كما إذا قلنا : الأسد حيوان مفترس ، والإنسان حيوان ناطق.
الثاني : الحمل
الصفحه ١٧٩ : .
توضيحه
١. إذا شكّ
المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق ، كما إذا كان على طهارة ثمّ
شكّ في
الصفحه ٨٩ : (١)
إذا تعدّد السبب
واتحد الجزاء كما إذا قال : إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ ، فيقع الكلام في
تداخل
الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان
الصفحه ٨٧ :
مركبك الذي أنت
عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلّ بها على عدم جواز إقامة
صلاة
الصفحه ١٩ :
١. أصالة الحقيقة
إذا شكّ في إرادة
المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة
الصفحه ٨٢ :
الأوّل : مفهوم
الشرط
واعلم أنّ النزاع
في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عدّ