الصفحه ١٥٠ : عليه ، من فعل شاع بينهم ، أو قول تعارفوا
عليه ، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع إذا لم يكن هناك نص من
الصفحه ١٥٢ : محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذا في دليل لفظي أو معقد الإجماع. (٣)
٣. تشخيص المصاديق
قد اتّخذ الشرع
الصفحه ١٦٢ : فهو
بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي
سَبِيلِ اللهِ
__________________
(١) لاحظ
الصفحه ١٦٨ : أمرا مفروغا منه بينهم ولو
كان هناك كلام ، فإنّما كان في الراوي.
أنت إذا استقرأت
الروايات التي جمعها
الصفحه ١٧٠ :
للنفس ، خصوصا إذا
كان عدلا ، ولو كانت السيرة أمرا غير مرضيّ للشارع كان عليه الردع.
ولم يكن عمل
الصفحه ١٧٤ :
القول الثالث :
إنّه ليس بحجّة إلاّ إذا كان ناقل الإجماع معروفا بالتتبّع على وجه علم أنّه قد
وقف
الصفحه ١٧٦ : . وقد كان ابن عباس مرجعا كبيرا في تفسير لغات القرآن.
على أنّ الإنسان
إذا ألف بالمعاجم الموجودة
الصفحه ١٨٢ : المجهولين ، لوضوح انّه
إذا جهل المكلّف بحكم التدخين ، أو جهل بكون المائع الفلاني خلا أو خمرا صدق على
كلّ
الصفحه ١٨٥ :
العقلية ، وهي :
أنّ العقل يفرّق
بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان خطيرا
الصفحه ١٩٤ :
الفصل الثاني
أصالة التخيير
إذا دار الأمر بين
وجوب شيء وحرمته ، فهنا مسائل أربع :
المسألة
الصفحه ٢٠٠ : الكلام في مقام آخر ، وهو انّه إذا دلّ الدليل الشرعي على حرمة الشيء وكان
مقتضى إطلاق الدليل حرمته مطلقا
الصفحه ٢٠٣ : : دوران الأمر بين
الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
إذا شككنا في
جزئية السورة ، أو جلسة الاستراحة ، أو شرطية
الصفحه ٢٠٧ : الشيء مصاحبا أو طلب صحبته ، وفي الاصطلاح «إبقاء ما
كان على ما كان» مثلا إذا كان المكلف متيقنا بأنّه
الصفحه ٢٠٩ :
حجّية الإجماع المنقول ، خصوصا إذا علم مستند المجمعين. أضف إلى ذلك مخالفة عدّة
من الفقهاء مع الاستصحاب
الصفحه ٢٢١ :
الفصل الأوّل
في الجمع بين
الدليلين
أو
التعارض غير المستقر
إذا كان التعارض
بين الخبرين