الصفحه ٤٨ : تقع مقدّمة إلاّ إذا وقعت على
وجه عبادي ، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتيمم
الصفحه ٥٠ : ومشروط
إذا قيس وجوب
الواجب إلى شيء آخر خارج عنه ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين :
الصفحه ٥٤ :
محبوبية الفعل له تعالى دون سائر الدواعي النفسانية.
ثمّ إنّه إذا شكّ
في كون واجب توصّليا أم تعبّديا
الصفحه ٥٥ :
الضدّ الخاص.
فيقال في تحديد
المسألة الأولى : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلا إذا
الصفحه ٦٤ :
يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى) (العلق / ٩ ـ ١٠).
ويعتبر فيه العلو
والاستعلاء. ويتبادر من مادة النهي
الصفحه ٦٨ : ، فقد اختاره المحقّق الخراساني في الكفاية وأقام برهانه.
إذا عرفت ذلك ،
فلنذكر دليل القولين على سبيل
الصفحه ٧٨ : والخفاء ليس للمتكلّم إنكار المدلول الأوّل
بخلاف المدلول الثاني ، فإذا قال المتكلّم ، إذا جاءك زيد فأكرمه
الصفحه ٩٨ :
إذا دخلت اللام
على المسند إليه وكانت لام الجنس أو لام الاستغراق دون العهد،فهو يفيد الحصر ،
كقوله
الصفحه ١٠٠ : أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد
قلّة وكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل
الصفحه ١٠٢ : غير ما يشمله عموم الاسم وأمّا دلالته على العدم
فلا ، فمثلا إذا قلنا إنّ محمّدا رسول الله ، فمفاده ثبوت
الصفحه ١٠٤ : يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد على البدل موضوعا
للحكم.
إذا عرفت ذلك ،
فيقع
الصفحه ١٠٨ : إلاّ في الخصوص.
وأمّا الثاني : أي
المخصص المنفصل كما إذا قال المتكلّم : «أكرم العلماء» ثمّ قال في
الصفحه ١٢٢ :
الموضوع وإلاّ
لكان ناقضا لغرضه وهو ينافي كونه حكيما.
الرابع : إذا كانت
حقيقة الإطلاق دائرة مدار
الصفحه ١٣٤ : المفروض ، لكن إذا قام
الدليل القطعي من جانب الشارع على حجّية ذلك الطريق ، يكون هذا الطريق علميّا
وحجّة
الصفحه ١٤٣ : التوصليات ، كما إذا علم بوجوب