الصفحه ١٥٦ :
الكتاب
اتّفق العقلاء على
أنّ ظاهر كلام كل متكلّم إذا كان جادّا لا هزالا ، حجّة وكاشف عن مراده ، ولأجل
الصفحه ١٦٦ : والهدى ، ومن المعلوم أنّ إيجاب البيان بلا قبول أصلا يستلزم
كونه لغوا. أمّا إذا كان القبول مشروطا بالتعدد
الصفحه ١٨٨ : عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد» ، قلت
: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : «إذا
الصفحه ١٩٠ : : إنّ
الرواية ظاهرة فيما إذا كانت الهلكة محرزة مع قطع النظر عن حديث التثليث ، وكان
اجتناب الشبهة أو
الصفحه ١٩٣ : الثاني : الشكّ في الشبهة
الوجوبية
إذا شكّ في وجوب
شيء وعدمه ، ففيها أيضا مسائل أربع :
أ. الشبهة
الصفحه ١٩٨ : غير المحصورة ، فإليك دراسة حكم كلا القسمين.
حكم الشبهة المحصورة
إذا قامت الأمارة
على حرمة شيء وشمل
الصفحه ٢٢٣ :
أ : التصرف في عقد الوضع بتوسيعه ، قال
سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
قُمْتُمْ إِلَى
الصفحه ٢٢٩ : الخبرين في المرجّحات قال : «إذا
كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الصفحه ١٤ : الموضوع له والمستعمل فيه
بأحد العلائق المسوّغة ، كإطلاق الأسد وإرادة الرجل الشجاع.
ثمّ إذا كانت
العلقة
الصفحه ٢١ : له ، قال
سبحانه : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) (النجم / ١).
وقال سبحانه : (وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ
الصفحه ٢٨ : على نسق واحد ، وقد عرفت أنّ المبادئ على أنحاء.
إذا عرفت ما ذكرنا
فاعلم أنّ مرجع النزاع إلى سعة
الصفحه ٣١ : :
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز.
الفصل الثامن :
الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلك الفعل.
الفصل التاسع
الصفحه ٣٢ : إن كان
بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر ، كما أنّه إذا كان بمعنى
الفعل فيجمع على
الصفحه ٣٥ : إلى الذهاب وشراء
اللحم.
ثمّ إنّ بعث العبد
إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى
الصفحه ٤٤ :
العمل على وفق الأمارة ثمّ تبيّن خطؤها ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء
خارجه أو لا؟
أو إذا صلّى