كظواهر الكتاب
وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.
٣. غايته : القدرة
على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها والعثور على أمور يحتج بها في الفقه على
الأحكام الشرعية.
ومما ذكرنا يعلم
وجه الحاجة إلى أصول الفقه ، فإنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق ، فكما أنّ
المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان ، فهكذا الحال في علم الأصول ؛
فإنّه يبيّن كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي.
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه
تنقسم المباحث
الأصولية إلى أربعة أنواع :
الأوّل : المباحث
اللفظية ويقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ وظواهرها التي تقع في طريق الاستنباط
نظير ظهور صيغة الأمر في الوجوب.
الثاني : المباحث
العقلية ويقع البحث فيها عن الأحكام العقلية الكلية التي تقع في طريق الاستنباط
نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
الثالث : مباحث
الحجج والأمارات كالبحث عن حجّية خبر الواحد.
الرابع : مباحث
الأصول العملية ، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل على الحكم الشرعي.
ويمكن تقسيمها
بملاك آخر وهو تقسيمها إلى مباحث لفظيّة ، وعقليّة وهذا هو الرائج بين المتأخّرين
ورتّبنا كتابنا على ترتيب مباحث الكفاية.
الأمر الثالث : الوضع
إنّ دلالة الألفاظ
على معانيها دلالة لفظية وضعية والوضع قد عرّف بوجوه