الصفحه ٦٧ :
أمكن توثيقه من
خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.
واما الرواية
الصفحه ٧٧ :
قاعدة سوق
المسلمين من القواعد المهمّة التي ينتفع بها كثيرا في مجال تعايش المسلمين بعضهم
مع
الصفحه ١٠٢ :
الخاص هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه فلا يجوز
الاستدلال على سببية
الصفحه ١٢٤ : ، وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين
المتقدّمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي فان أول من ذكرها هو
الصفحه ١٥٩ : المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر
على الذي
الصفحه ٥١ :
الاطمئنان بأن ذكره هنا قد حصل اشتباها لنفس ما ذكر سابقا خصوصا وانا لو رجعنا الى
الموارد التي يروي فيها محمد
الصفحه ٩٨ : الى السيرة
المذكورة وليس ذلك لوصول الحكم لهم
__________________
(١) وسائل الشيعة باب
١٧ من أبواب
الصفحه ٥٧ : المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها هل تكون الطهارة فيها شرطا أو ان النجاسة
مانع؟
ربما يظهر من
السيّد الخوئي
الصفحه ١٢٩ :
خاص يدل على ذلك؟
٣ ـ من كان على
بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها فما هي الوظيفة بلحاظ غسله
الصفحه ٩٩ :
من الامام عليهالسلام يدا بيد.
وامّا الحديث
المشهور فهو ضعيف السند لأنّه لم يروه إلاّ الشيخ
الصفحه ١٦٠ : أقوى من المباشر ـ وقع
الكلام في حجيتها. ومضمونها ان شخصا لو سبب لثان الوقوع في خسارة فهو ضامن لتلك
الصفحه ١٨٢ : لي من دون ان يقول هي لهما ، ورابعة يقول : هي لهما ، فما
هو الموقف في الحالات المذكورة؟
٧ ـ إذا قال
الصفحه ٧٣ :
٥ ـ في باب ارث
الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة ـ وهي
الصفحه ١٨ : فمن أصابه القرعة اعتق. قال :
والقرعة سنّة» (١).
هذا وبالامكان
عدّها من الاخبار العامة بقرينة التعبير
الصفحه ١٩٣ :
مرددا بين كونه متولّدا من الزوج أو متولّدا من الزنا وليس بناظر لحالة دوران أمره
بين كونه من الزوج أو من