الصفحه ٧٠ : وقوعه وكان التزوج كاشفا عن
ذلك.
هذا مضافا الى ان
عدم جواز التزوج بذات البعل ليس من الأحكام العقلية حتى
الصفحه ١٣٣ : بفاسده.
ففي مبحث الغصب
يتعرّض الى ان الغاصب وكل من تعاقبت يده على المغصوب ضامن له لقاعدة على اليد
الصفحه ١٤٥ :
واما بدل الحيلولة
ففي اقتضائها لذلك تأمل ، ومع الشك يرجع الى البراءة.
٦ ـ
عموم القاعدة للجاهل
الصفحه ١٨١ :
٧
ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية
لو فرض انّا قبلنا
القاعدة الثانية ، أي قاعدة من ملك
الصفحه ١٨٩ :
كبيرا من أقضية
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث قال ما نصّه : «ان من قضاء رسول الله ان المعدن
الصفحه ٥٠ :
يعرف من هو. ويوجد
بهذا الاسم أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك.
وهذا الشخص «أحمد
بن يحيى» موجود في
الصفحه ٥٣ :
بقاعدة الطهارة
عند كون الحالة السابقة هي النجاسة باعتبار ان استصحاب النجاسة مانع بالاتفاق من
الصفحه ٥٥ : بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال والجرأة (١).
وفيه : ان اطلاق
الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والاشكال
الصفحه ٦٥ :
من الأب والامّ شيء.
فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال
الصفحه ١٢٥ : استصحابه وما يراد استصحابه لم يكن ثابتا سابقا.
ومن هنا كان اجراء
الاستصحاب بحاجة الى توجيه.
ويمكن في
الصفحه ١٣٤ :
وفي قاعدة ما يضمن
... يتعرّض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها.
وقد تكرّر من
الشيخ الأعظم
الصفحه ١٤٨ :
أ ـ الاتلاف ، فان
من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه ،كمن رمى زجاجة الغير
الصفحه ١٨٥ :
من القواعد
المشهورة التي تسالم عليها جميع المسلمين قاعدة الفراش المستندة للحديث المشهور عن
الصفحه ٤٣ :
من القواعد
المسلمة التي لم يقع فيها خلاف في الجملة قاعدة الطهارة ، ولئن كان هناك تشكيك فهو
في
الصفحه ٥٢ : » تستدعي أن تكون كلمة «قذر» اسما لا فعلا، بمعنى ان المتكلم
لو كان يقصد الفعلية احتاج ذلك الى تحريك للحروف