الصفحه ١٧٩ :
كما ويستثنى من
ذلك باب الزنا فان من أقرّ على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به بل لا بدّ من اقراره
بذلك
الصفحه ١٩٤ :
اخوها من الرضاع
فلا يبعد صدق عنوان الفراش عليه ويكون الولد ملحقا به عند زنا شخص بتلك المرأة
الصفحه ١٤٧ :
واما يد الاحسان
فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى : (ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
الصفحه ٢٧ : أوّل الكلام وعهدته عليه.
وكان بامكانه
التمسك لإخراج الشبهات الحكمية عن دليل القرعة بما ذكرناه من عدم
الصفحه ١٣٩ :
والمناسب
الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية فانّها انعقدت على ان كل من استولى على مال
غيره فهو ضامن
الصفحه ١٩٥ :
الثالثة : ان لا
يمكن الحاقه باحدهما ، كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة
أقصى
الصفحه ٢٦ :
القرعة بالمجهول
وهو لا يصدق مع امكان تعيين الحال من خلال قاعدة شرعية.
وبهذا يتّضح ان
الشبهات
الصفحه ٤٩ : (١) وذكر في آخرها الجملة المتقدّمة : «كلّ شيء نظيف ...».
وذكرت قطعة منها
في الاستبصار (٢) من دون أن
الصفحه ١٤٦ : اما لأن السيرة العقلائية
التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير
الصفحه ٢٥ :
وبنتيجتها لازما وإلاّ فلا. هذا هو المناسب.
وليس من المناسب
التفصيل بين وجود واقع مجهول يراد تعيينه ـ كمثال
الصفحه ٣٦ : ذلِكُمْ فِسْقٌ ...) (١) حيث قيل ان المراد به النهي عمّا كان متداولا زمن الجاهلية
من الضرب بالسهام لاستعلام
الصفحه ٨٩ : (١).
٧ ـ
مصنوع أرض الإسلام
قد يعيش المسلم أحيانا
في بلاد كافرة ويجد الأحزمة أو الأحذية المصنوعة من الجلود في
الصفحه ٩١ :
الإسلام. ما حكم شراء اللحوم منه ولأي قاعدة؟
٩ ـ الاجبان أو
الزبدة أو الحليب التي تباع في سوق البلاد
الصفحه ١٦٣ : ذلك لا يمكن التزامه (١).
وهكذا لا ينقض بما
لو فرض ان شخصا ابرأ شخصا آخر من دين مانع من الاستطاعة
الصفحه ١١٢ :
أن يصنع بماله ما
شاء (١) قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة فانّها ليست في مقام البيان من الجهة