الصفحه ٨٤ : عبرة به.
وبكلمة اخرى : لا
نحتمل ان حجية سوق المسلمين قضية تعبدية بشكل بحت وإلاّ يلزم ان اللحم المشكوك
الصفحه ٨٦ : الثانية حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه بينما
على النكتة الثالثة لا يحكم بذلك إلاّ مع احتمال سبق ذلك
الصفحه ٨٧ : الأخيرتين ، ومقتضى الاقتصار في مخالفة استصحاب عدم
التذكية على المقدار المتيقن هو عدم الحكم بالتذكية إلاّ مع
الصفحه ٨٨ : وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك إلاّ
على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٩٠ :
إلاّ إذا قامت امارة شرعية على خلافه. والامارة ذات أفراد ثلاثة: سوق المسلمين ،
ويد المسلم ، والصنع في
الصفحه ٩٩ :
من الامام عليهالسلام يدا بيد.
وامّا الحديث
المشهور فهو ضعيف السند لأنّه لم يروه إلاّ الشيخ
الصفحه ١٠٠ : بالمطلوب إذ أقصى ما تدل عليه ان غير المالك لا يجوز له التصرف في املاك
غيره إلاّ برضاه ولا تدل على ان المالك
الصفحه ١٠٤ :
والاسراف ، فمن حق كل انسان أن يتصرّف في أمواله ما دام لم يصل تصرّفه حدّ الاسراف
والتبذير وإلاّ منع لقوله
الصفحه ١٠٦ :
بمرض الموت فليس
من حقّه اهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلاّ إذا كان ذلك التصرّف في
حدود
الصفحه ١٠٧ : استظهرنا من النص الشرعي ان هذا أو ذاك حق شرعي فهذا بنفسه يستبطن افتراض
قابليته للإسقاط وإلاّ لم يكن حقّا بل
الصفحه ١٠٨ : إلاّ انّها ليست بنحو الالزام بل قد يقدمون عليه إذا
كان لداع عقلائي ، كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة
الصفحه ١١٠ : المحرّمات إذا كان هو الاضرار بالنفس
فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر كقطع اليد أو الرجل وإلاّ لما صلح ان يكون
الصفحه ١٢٠ : وإلاّ كان ذلك خلف فرض الاستقلالية.
وهكذا لو وجب
اكرام كل فرد من أفراد العلماء وتعذّر اكرام بعض فانّه
الصفحه ١٢١ : المشهور على
الألسن إلاّ ان الوارد : «لا يترك الميسور بالمعسور» (١).
ولعل دلالة
الرواية واضحة إذ هي تدل
الصفحه ١٢٤ : ».
وكلاهما ضعيف
السند إذ لم يرويا إلاّ في كتاب عوالي اللآلي (١) بشكل مرسل لا مجال لدعوى الانجبار فيه على ما