الصفحه ٢٥ :
وبنتيجتها لازما وإلاّ فلا. هذا هو المناسب.
وليس من المناسب
التفصيل بين وجود واقع مجهول يراد تعيينه ـ كمثال
الصفحه ٢٧ : .
ج ـ ورد في كلمات
غير واحد من الاصوليين ان دليل القرعة لا يمكن التمسّك بعمومه في مورد إلاّ بعد
الانجبار
الصفحه ٢٩ : : صلّ ركعتين واستغفر الله فو الله ما استخار الله مسلم إلاّ خار له البتة» (٣).
وهذه نكتة مهمة في
باب
الصفحه ٣٥ : بغير شفيع فيقضي لي حاجتي»
الا ان تقديم الشفيع أكثر تأدّبا واحتراما.
وبعد هذا البيان
لإثبات جواز
الصفحه ٣٨ : التردّد فيها بين ثنتين فما هو الحكم؟
٣ ـ الامارة
مقدّمة على الأصل إلاّ في مورد واحد. ولما ذا
الصفحه ٤٩ : مرسل
في الفقيه (٤) من دون أن تشتمل على ما ذكر أيضا.
اذن ما يشتمل على
الجملة المذكورة ليس إلاّ التهذيب
الصفحه ٥٣ : المعلومة سابقا وإلاّ فلا.
ثم انّه قد يقال
بأن قاعدة الطهارة لو كانت تشمل موارد اليقين بالنجاسة سابقا فلما
الصفحه ٦٢ : زوجته فالطلاق وان كان باطلا
بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلاّ انّه من باب الزامه بمعتقده يصح لنا الزواج
الصفحه ٦٤ : متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة
الكليّة هو كما يلي :
١ ـ ما رواه الشيخ
الطوسي بسنده الى الحسن بن
الصفحه ٧١ : محذور فيه ويصح العقدان ، واما ادخال بنت
الاخ والاخت على العمة والخالة فلا يصح إلاّ برضا العمة والخالة
الصفحه ٧٧ : تناول لحمه إلاّ إذا اخذ من سوق المسلمين
فإنّه محكوم بالحل. وبهذه المناسبة أيضا يأخذون بالبحث عن القاعدة
الصفحه ٧٨ :
محكّم ولا يجوز تجاوزه إلاّ إذا كان ذلك مأخوذا من سوق المسلمين فانه محكوم
بالتذكية ومن ثمّ بحلية تناول
الصفحه ٧٩ : المقدّس وإلاّ لم
تكن سيرة متشرعة.
الصفحه ٨٢ :
الروايات نجدها تعبّر بكلمة السوق إلاّ انّه بالرغم من ذلك يمكن الحكم بالايجاب
باعتبار ان الامارية التي ثبتت
الصفحه ٨٣ : التالية:
أ ـ ان السوق لا
يكون امارة على التذكية إلاّ إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام بحيث