الصفحه ٦٦ : الكاظمعليهالسلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والانسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على
أمواله إلاّ إذا كان لديه
الصفحه ٩٠ :
إلاّ إذا قامت امارة شرعية على خلافه. والامارة ذات أفراد ثلاثة: سوق المسلمين ،
ويد المسلم ، والصنع في
الصفحه ١١٧ : تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم
، واذا تعذّر غسل بعض المواضع
الصفحه ١٦٤ : .
واما إذا فرض علم
المغرور فلا اشكال في انتفاء عنوان الغرور سواء كان الطرف الآخر عالما أو جاهلا.
واما
الصفحه ١٨٦ :
الكاذبين.
وإذا تمّت صورة
اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج ظاهرا ، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك توارث
الصفحه ١١ : (٢)
فتعرّض لها في أواخر مبحث الاستصحاب بشكل مختصر وضمن ثلاثة أسطر تحت عنوان ان
الاستصحاب إذا اجتمع مع القرعة
الصفحه ١٣ :
لعل مضمون القاعدة
واضح ، وهو ان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل
فيمكن
الصفحه ١٥ : الأمر بل لعل ذلك من باب تسالم الخصوم على الرجوع لها والأخذ بمضمونها نظير
ما إذا تمّ الاتفاق على الأخذ
الصفحه ١٦ : شرعية عينت من
قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل الأمر بخلاف ما إذا فرضنا ان الأخذ بها كان
من باب تباني
الصفحه ٢٢ : لعل المقصود انّها أصل ولم تعتبر الحجية لها من جهة الكشف
غايته ان المتقارعين إذا أجروا القرعة وتوكلوا
الصفحه ٢٥ : الطفل المتنازع فيه ـ فيكون
الأخذ بالقرعة وبنتيجتها لازما وبين ما إذا لم يكن واقع مجهول ـ كمن قال أوّل
الصفحه ٣٨ : لقاعدة القرعة
١ ـ إذا اختلط مال
شخص بمال آخر فما هو الحكم؟
٢ ـ شخص عقد على
امرأة معينة ثم حصل له
الصفحه ٤٣ : ء الله توضيحه.
واذا كان للفقه
قواعد تدور عليها رحاه فمن تلك قاعدة الطهارة.
والكلام عنها يقع
ضمن
الصفحه ٤٩ : . واذا لا حظنا سند الرواية فيه وجدناه بالشكل
التالي : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الصفحه ٥١ : بملاقاة البول ونحوه كان ذلك شكّا في النجاسة العارضة ، اما إذا شككنا في
نجاسة الحديد أو الخمر أو الكافر وما