الصفحه ١١١ :
اذن الاضرار
بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب
سلطنة
الصفحه ١١٣ :
٦ ـ من حق الرجل
الزواج بالثانية ، هل بامكانه اسقاط الحق المذكور؟ وإذا لم يمكنه ذلك فما هو
الطريق
الصفحه ١٢٨ :
الى قاعدة الميسور.
كما انه إذا كان
لدليل جزئية الجزء المتعذر اطلاق يثبت من خلاله ان الجزئية مطلقة
الصفحه ١٧٧ : الموكل على القيام بتصرف معين ولا يتم في مثل
الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته.
٣ ـ التمسك
بالسيرة العقلائية
الصفحه ١٩٤ : .
٦ ـ
الدوران بين الفراشين
إذا فرض ان امرأة
طلّقها زوجها الأول وتزوجت بآخر بعد انتهاء العدة وولدت طفلا بعد
الصفحه ١٧ : كلّمهم في صاحب القبر فكان إذا
انصرف إليه قال له : ما قلت لهم وما قالوا لك ويرضى بذلك منه» (٢) فإنّه ليس
الصفحه ٢٠ : رفعه إلى
القضاء الشرعي واخرى لا يكون كذلك.
فمثلا إذا اختلف
شخصان في طفل كلّ منهما يدّعي انّه ولده
الصفحه ٢٩ : الصدوق
باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من
الصفحه ٣٠ :
خصوصا في الامور
المهمّة ، ففي حديث ناجية عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كان إذا أراد شراء العبد أو
الصفحه ٣٣ : :«... تبتدأ فتستخير الله فيه أوّلا ثم تشاور فيه فانه إذا بدأ
بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق
الصفحه ٣٤ : .
وإذا قيل : بناء
على ادخال الاستخارة بالمعنى الثاني في مصداقية الدعاء ينبغي الحكم باستحبابها كما
يحكم
الصفحه ٤٥ : علي عليهالسلام : «ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» (٣) ، فان قوله : «إذا لم أعلم» يدل على
الصفحه ٤٧ : ـ فيجري
أصل البراءة بلا حاجة الى اجراء أصل الطهارة.
وإذا اريد الصلاة
أو الطواف في الشيء المشكوك أمكن
الصفحه ٤٨ : ـ كذلك تجري في المقام.
هذا هو المدرك
الثالث.
وهو وان كان وجيها
ولكنّه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة
الصفحه ٥٤ :
والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية ـ بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي
الكلي كما اذا شك في تنجس الما