الصفحه ٦٧ : أو صحّة واقعية
اذا طلّق غير
الشيعي زوجته بدون اشهاد فطلاقه صحيح في نظره ويجوز للشيعي ترتيب آثار
الصفحه ٧٢ : حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم.
واذا كان الزوج
شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله
الصفحه ٨٤ : أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس».
د ـ ويترتب على
ذلك أيضا ان يد المسلم
الصفحه ١٠٦ :
بمرض الموت فليس
من حقّه اهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلاّ إذا كان ذلك التصرّف في
حدود
الصفحه ١١٢ :
المذكورة ، فلا تريد أن تقول ان له حقا في ان يصنع بماله ما شاء وان استلزم ذلك
الاضرار بالآخرين.
واما إذا
الصفحه ١٢٧ :
بنقصان بعض
الأجزاء ـ فيما إذا كان المتعذّر قليلا وغير مقوم لها ـ تبقى الصلاة هي تلك الصلاة
ويصح ان
الصفحه ١٥٠ : المذكورة؟
٣ ـ إذا دخل شخص
بيته فرأى فيه طعاما فأكله باعتقاد انّه راجع إليه ثم اتضح انّه لغيره فهل يكون
الصفحه ١٦١ :
هذا لو لم يفرض ان
قيمة الفرش قد نقصت بالتنجيس نفسه ، اما إذا نقصت بالتنجيس نفسه وقبل ان يغسل ثبت
الصفحه ٣٩ : نذر شيئا ولا يدري ما هو فما هو حكمه؟
٦ ـ إذا علم
بنجاسة أحد انائين فلما ذا لا يستعان بالقرعة لتشخيصه
الصفحه ٥٧ : المذكور.
وربما يوجّه ذلك
بأن اصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا وتنفي النجاسة
الصفحه ٦٣ : الالزام هذه تغاير قاعدة امضاء ما لدى كل ذوي دين من احكام وقوانين ،
وتلك القاعدة غير هذه.
فالكتابي إذا
الصفحه ٧٠ :
واذا قيل : إذا لم
يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج
الصفحه ٧٨ : على التذكية ، فان الحيوان إذا لم يذك لم يجز تناول
لحمه ولا الصلاة مع جلده ، واذا شك في تذكيته حكم عليه
الصفحه ١٠٢ :
اما إذا قطعنا بأن
سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه وماضية شرعا لكن شك في ان هذا التمليك
الصفحه ١١٠ : المحرّمات إذا كان هو الاضرار بالنفس
فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر كقطع اليد أو الرجل وإلاّ لما صلح ان يكون