الصفحه ٦٩ : لأنّها عبّرت بكلمة «تجوز» ، أي ان ما
يرونه حلالا يمضي عليهم ، وظاهر المضي المضي واقعا وكون الطلاق ماضيا
الصفحه ٩٦ :
ذلك وان لزم تضرّر
الجار لأنّ ذلك مقتضى سلطنة المالك على ملكه ، وعند التعارض المذكور ما ذا يكون
الصفحه ١٠٣ : البيع والهبة لا يدل الحديث على شرعيتهما لأنه
بذلك يزول عنوان «ماله» والحديث لا ينظر إلى حيثية ازالة
الصفحه ١٢١ : المستقل لا يسقط بتعذر صوم العشرة ، اما الأجزاء الواجبة بوجوب واحد فلا
يصح مثل التعبير المذكور فيها لأن
الصفحه ١٢٥ :
الثابت ضمن وجوب
الكل ـ قد سقط جزما لأنّه ثابت ضمن وجوب الكل فاذا سقط سقط ما في ضمنه ، والوجوب
الذي
الصفحه ١٤٠ : والثاني يدلان على ان المال لو تلف فلا بدّ من
ضمانه ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان لأنّه يلزم ذهاب الحق هدرا
الصفحه ١٤١ :
وانّما عبّر باليد
لأنّها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء.
والمهم تحقيق
المقصود من التعبير ب «على
الصفحه ١٥٩ : زوّجها ، وانّما صار عليه المهر لأنّه دلسها ...» (١).
ودلالتها واضحة ،
فانّها تدل بعموم التعليل على ان
الصفحه ١٦٠ : أيضا
ان التمسك بالإجماع لإثبات القاعدة أمر غير وجيه لأن حجيته هي باعتبار كاشفيته عن
رأي المعصوم
الصفحه ١٦٩ : اقراره لأن من
ملك شيئا ملك الاقرار به (١).
__________________
(١) رسالة من ملك
شيئا ملك الاقرار به
الصفحه ١٧٠ : لقاعدة من ملك صار سببا لأن ينتابها شيء من
الغموض ومن ثمّ صار سببا لتوهم انّها والاولى قاعدة واحدة أو ان
الصفحه ١٨٠ : فانّها تفكك
بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه.
أجل يمكن ان يقال
بالنسبة الى الانفاق بعدم الزامه به لأنّه
الصفحه ١٨٩ : ان يقال ان مقتضى قاعدة
الفراش الحاقه بوالده وزوج امّه لأنّه صاحب الفراش دون من زنا بها كأبي سفيان فان
الصفحه ١٩٧ : اللون بينما اسامة شديد السواد لأنّ
امه أم أيمن كانت حبشية سوداء.
__________________
(١) اصول الكافي
الصفحه ٥٨ :
العدم ينفي تشريع
الطهارة ولا يثبتها.
واذا سألت : أي
واحد من الاحتمالين هو الصحيح فهل الطهارة شرط