الصفحه ١٩٩ : منها:
أ ـ إذا غاب الزوج
غيبة طويلة وبلغ الزوجة خبر وفاته فاعتدت ثم تزوّجت بآخر وجاءت منه بأولاد ثم جا
الصفحه ٨٦ :
الكافر ـ ان كان ـ قد تم من خلال المرور باليد المسلمة لأن الكافر ما دام أحد
الأفراد في السوق المسلمة فلا
الصفحه ١١٩ : اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي
لأن الأمر كان متعلّقا بالمركب الكامل التام ولم يتعلّق بالناقص
الصفحه ٨٥ : في سوق المسلمين كافرا ، فانه على
النكتة الاولى لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه لأنّ السوق
الصفحه ٨٨ :
رجلا صردا (١) لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ (٢) فكان يبعث الى العراق فيؤتى ممّا قبلكم
الصفحه ١٠٠ :
بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقّق الشهرة المذكورة لأنّها انّما تتحقق بشهرة
نقل الرواية في كتب الحديث
الصفحه ١١٨ : يلزم الاتيان بالباقي لأنّه يعد كاملا ولم ينقص منه شيء
على التقدير المذكور ، بينما على تقدير عدم
الصفحه ١٢٠ :
وجوب الباقي بتعذر
البعض ، فاذا تعذّر صوم بعض الأيّام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي لأنّ
صوم
الصفحه ١٣٨ : المقاربة لعصر صدور النصوص ـ ولا يكفي
تحققها بين المتأخرين فقط. والشهرة في المقام هي بين المتأخرين فقط لأنّه
الصفحه ١٤٢ : شمول
القاعدة لمثل ذلك اما لأنّ عنوان الأخذ لا يصدق إلاّ بالنسبة الى الاعيان دون
المنافع والاعمال أو لأن
الصفحه ١٨٢ :
شخص وقال : هذا المكان نجس فهل نصدّقه ولما ذا؟ وإذا قال : هذا طاهر فهل نصدّقه
ولما ذا؟
٦ ـ إذا كان
الصفحه ٧٣ :
١ ـ اذا تزوج
الامامي بامرأة من العامة بدون اشهاد أثناء العقد فما هو الحكم اتجاه نفقتها
وارثها لو مات زوجها
الصفحه ٣٧ : «وان تستقسموا بالأزلام» على المعنى الثاني الذي ذكرناه واضح وليس فيه
أي عناية لأنّه تطلب قسمة الجزور من
الصفحه ٤٦ : يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم
قال : لعلّه ان يكون انّما سقطت فيه
الصفحه ٥٥ : على ذلك فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه
وبدنه لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعا فترة عدم العلم.
واستدل